للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غلَّة أرضِه، ومجلوبِهِ من بلدٍ آخر، ولا يسعِّرُ حاكمٌ إلاَّ إذا تعدَّى الأربابُ عن القيمةِ فاحشاً فيسعِّرُّ بمشورةِ أهلِ الرَّأي

غلَّة أرضِه، ومجلوبِهِ من بلدٍ آخر) (١)، هذا عندَ أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: كلُّ ذلك يكره، وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه -: كلُّ ما يجلبُ منه إلى المصرِ غالباً، فهو حكمُ المصر.

(ولا يسعِّرُ حاكمٌ إلاَّ إذا تعدَّى الأربابُ عن القيمةِ فاحشاً فيسعِّرُّ بمشورةِ أهلِ الرَّأي).

* * *


(١) لأنه خالص حقّه ولم يتعلق به حق العامّة. ينظر: «درر الحكام» (١: ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>