للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكفارتُهما عتقُ مؤمن، فإن عَجِزَ عنهُ صامَ شهرينٍ ولاءً، ولا إطعامَ فيها، وصحَّ رضيعٌ أحدُ أبويه مسلم، لا الجنين. وللمرأةِ نصفُ ما للرَّجلِ في دِيَةِ النَّفسِ وما دونها، وللذِّميِّ ما للمسلم، وفي النَّفس، والأنف، والذَّكَر، والحشفة، والعقل، والشمّ، والذَّوق، والسَّمع، والبصر، واللَّسان إن منعَ النُّطقَ أو أداءَ أكثرِ الحروف، ولحيةٍ حُلِقَتْ فلم تنبت، وشعرِ الرَّأس الدِّية، كما في اثنينِ ممَّا في البدنِ اثنان، وفي أحدِهما نصفُها، وكما في أشفارِ العينَيْن

(وكفارتُهما عتقُ مؤمن، فإن عَجِزَ عنهُ صامَ شهرينٍ ولاءً، ولا إطعامَ فيها)؛ لأنَّه لم يرد به النَّص، (وصحَّ رضيعٌ أحدُ أبويه مسلم)؛ لأنَّه يكونُ مؤمناً بالتَّبعيَّة، (لا الجنين.

وللمرأةِ نصفُ ما للرَّجلِ في دِيَةِ النَّفسِ وما دونها)، هذا عندنا، وعندَ الشَّافعيّ (١) - رضي الله عنه -: دونَ الثُّلثِ لا ينصف.

(وللذِّميِّ ما للمسلم)، هذا عندنا، وعندَ الشَّافعيِّ (٢) - رضي الله عنه -: ديةُ اليهوديّ والنَّصرانيّ أربعةُ الآفِ درهم، وديةُ المجوسيِّ ثمانِ مئةٍ درهم، وعند مالكٍ (٣) - رضي الله عنه -: دِيَةُ اليهوديِّ والنَّصرانيّ نصفُ دِيَة المسلم، وديةُ المسلمِ عنده اثنا عشرَ ألفٍ درهم.

(وفي النَّفس، والأنف، والذَّكَر، والحشفة، والعقل، والشمّ، والذَّوق، والسَّمع، والبصر، واللَّسان إن منعَ النُّطقَ أو أداءَ أكثرِ الحروف، ولحيةٍ حُلِقَتْ فلم تنبت، وشعرِ الرَّأس الدِّية): أي الدِّيَةُ الكاملة، وعند مالكٍ (٤) - رضي الله عنه - والشَّافعيِّ (٥) - رضي الله عنه -: يجبُ في اللِّحيةِ وشعرِ الرَّأسِ حكومةُ العدل.

(كما في اثنينِ ممَّا في البدنِ اثنان، وفي أحدِهما نصفُها، وكما في أشفارِ (٦) العينَيْن،


(١) في «الأم» (٦: ١١٢)، و «أسنى المطالب» (٤: ٤٨)، و «المحلي» (٤: ١٣٣): دية المرأة نفساً وجرحاً نصف دية الرجل.
(٢) ينظر: «روض الطالب» (٤: ٤٨)، و «نهاية المحتاج» (٧: ٣٢٠)، وغيرهما.
(٣) ينظر: «المنتقى» (٧: ٩٧)، و «التاج والإكليل» (٨: ٣٣٣)، و «منح الجليل» (٩: ٩٦)، وغيرها.
(٤) ينظر: «حاشية الصاوي» (٤: ٣٥٢)، «الشرح الصغير» (٤: ٣٥٣)، و «التاج والإكليل» (٨: ٣١٦)، وغيرها.
(٥) في «النكت» (٣: ٣٧٩): لا تجب الدية في إتلاف الشعور.
(٦) الأشفار: جمع شفر: وهو طرف الجفن الذي ينبتُ عليه الشعر، وهو الهدب. ينظر: «الصحاح» (١: ٦٧٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>