(٢) ينظر: «الأم» (٦: ١٢٥)، و «أسنى المطالب» (٤: ٨٤)، و «المحلي» (٤: ١٥٥)، وغيرها. (٣) ينظر: «النكت» (٣: ٣٩٤)، وغيرها. (٤) وهو ما يجب بالخطأ أو شبه العمد أو التسبب. ينظر: «مجمع الأنهر» (٢: ٦٨٩). (٥) وأرش الموضِحة نصف عشر بدل النفس، ولأن الإيجاب على العاقلة لدفع الاجحاف على الجاني، وذلك في القليل دون الكثير؛ فلهذا أوجبنا الكثير على العاقلة، والفاصل بينهما أرش الموضحة، وما دون ذلك يكون في مال الجاني. ينظر: «مجمع الأنهر» (٢: ٦٩٠). (٦) ولو صدق العاقلة الجاني لزمتهم الدية؛ لأنها تثبت بتصادقهم والامتناع كان لحقّهم، ولهم ولاية على أنفسهم فتجب عليهم. ينظر: «درر الحكام» (٢: ١٢٦).