(٢) قال الشربيني في «مغني المحتاج» (١: ٢٠) أن مذهب الشافعي القديم هو أن الماء طهور. (٣) زيادة من أ و ب و س. (٤) زيادة من م. (٥) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما إهاب قد دبغ فقد طهر» في «صحيح مسلم» (١: ٢٧٧)، و «سنن أبي داود» (٤: ٦٦) و «موطأ مالك» (٢: ٤٩٨)، و «سنن الدارمي» (٢: ١١٧)، وغيرها (٦) القَرظ: ورق السَّلم يُدْبَغ به، وقيل: قِشْر البلوط. ينظر: «مختار الصحاح» (ص ٥٣٠). (٧) وهما: الأولى: يعود نجساً؛ لعود الرطوبة، والثانية: لا يعود نجساً، وهو الأقيس؛ لأن هذه الرطوبة ليست تلك التي كانت بقية الفضلات النجسة؛ لأن تلك تلاشت وصارت هواء، وذهبت معه، بل رطوبة تجددت من ماء طاهر وسرت في أجزاءه حكم بطهارتها وملاقاة الطاهر الطاهر لا توجب تنجيسه، وهو المختار. ينظر: «غنية المستملي» (ص ١٥٦). (٨) تأييداً لرواية عدم العود بأنه روي عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أن الجلد إذا شمّس وصار حيث لو ترك كان دباغاً، فيحكم بطهارته، ولم يفصل بين ما إذا أصابه الماء بعد وبين ما إذا لم يصبه. ينظر: «السعاية» (ص ٤١٢).