(٢) وهو أن الماء الموضوع للشرب يجوز منه التوضؤ، والموضوع للوضوء لا يباح منه الشرب. ينظر: «المحيط» (ص ٣١٧). (٣) لعدم خوف الفوت إذ اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام، ولأبي حنيفة أن خوف الفوت باقٍ؛ لأنه يوم زحمة فربما اعتراه ما أفسد صلاته، والأظهر قولهما. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ١٦٧)، وصحح قولَه الحصكفي في «الدر المختار» (١: ١٦٢). (٤) زيادة من أ. (٥) زيادة من ب و س و ف. (٦) لأن الوليَّ ينتظر، ولو صلَّوا له حق الإعادة، ينظر: «شرح ابن ملك» (ق ١٣/أ). وصححه صاحب «الهداية» (١: ٢٧)، و «الخانية» (١: ٦٣)، و «كافي» النسفي، وفي ظاهر الرواية يجوز للولي أيضاً؛ لأن الانتظار فيها مكروه، وصحَّحه شمس الأئمة الحلواني. ينظر: «رد المحتار» (١: ١٦١).