للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويصلّي بهِ ما شاءَ من فرضٍ ونفل.

وينقضُهُ: ناقضُ الوضوء، وقدرتُهُ على ماءٍ كافٍ لطهرِه

وإن رأى خارجَ الصَّلاةِ ولم يسألْ وصلَّى، ثمَّ سألهُ فإن أُعطيَ بطلتْ صلاتُهُ وإن أبى تمَّتْ صلاتُهُ (١) سواءٌ ظنَّ الإعطاءَ أو المنع، أو شكَّ فيهما.

وإن رأى في الصَّلاةِ فكما ذكرَ في «الزِّيادات» (٢).

لكن يبقى صورتان:

أحدهما: أنه قطعَ الصَّلاةَ فيما إذا ظنَّ المنع، أو شكّ، فسأله فإن أعطيَ بطلَ تيمُّمُه، وإن أبى فهو باقٍ.

والأخرى: أنه أتمَّ الصَّلاةَ فيما إذا ظنَّ أنه يعطى، ثمَّ سألَهُ فإن أعطى بطلتْ صلاتُه، وإن أبى تمَّت؛ لأنه ظهرَ أنَّ ظنَّهُ كان خطأ بخلافِ مسألةِ التَّحري؛ لأن القبلةَ حينئذٍ في جهةِ التَّحري أصالة، وهاهنا الحكمُ دائرٌ على حقيقةِ القدرةِ والعجز، فأقيمَ غلبةُ الظَّنِ مقامَهُما تيسيراً، فإذا ظهرَ خلافُهُ لم يبقَ قائماً مقامَهُما (٣).

(ويصلّي بهِ ما شاءَ من فرضٍ ونفل) (٤) خلافاً للشَّافعيِّ (٥) - رضي الله عنه -.

(وينقضُهُ: ناقضُ الوضوء، وقدرتُهُ على ماءٍ كافٍ لطهرِه (٦)) حتى إذا قدرَ على الماءَ ولم يتوضَّأ، ثمَّ عدمَ أعاد التَّيمُّم.


(١) زيادة من م.
(٢) ١: ٦٤)، وهي: المتيمِّمَ المسافرَ إذا رأى مع رجلٍ ....
(٣) حاصل جوابه: أن القبلة في حق من اشتبهت عليه هي جهة التحري، فالواجب هناك حقيقة هو الاستقبال إلى جهة تحريه، وقد فعل، فلا يضر ظهور خطأ ظنِّه بعد الفراغ، وفيما نحن فيه الحكم دائر على حقيقة القدرة والعجز عن الماء وأقيمت غلبة الظن مقامهما للتيسير فإذا بان خلافه لم يبق غلبة الظن قائماً مقامهما فلذلك لم تعتبر إذا ظهر خلاف ظنِّه. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ١٠٣).
(٤) ينظر: «الحجة على أهل المدينة» (١: ٤٨ - ٤٩).
(٥) ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (١: ٩٨).
(٦) أي للوضوء لو محدثاً وللاغتسال لو جنباً، واحترز به عما إذا كان يكفي لبعض أعضائه، أو يكفي للوضوء، وهو جنب، فلا يلزمه استعماله عندنا ابتداءً، وأيضاً اعتبار الأدنى فلو وجد ماءً فغسل به كل عضو مرتين أو ثلاثاً فنقص عن إحدى رجليه مثلاً بطل تيممه على المختار؛ لأنه لو اقتصر على المرة الواحدة كفاه. ينظر: «البحر» (١: ١٦٠)، و «رد المحتار» (١: ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>