(٢) ١: ٦٤)، وهي: المتيمِّمَ المسافرَ إذا رأى مع رجلٍ .... (٣) حاصل جوابه: أن القبلة في حق من اشتبهت عليه هي جهة التحري، فالواجب هناك حقيقة هو الاستقبال إلى جهة تحريه، وقد فعل، فلا يضر ظهور خطأ ظنِّه بعد الفراغ، وفيما نحن فيه الحكم دائر على حقيقة القدرة والعجز عن الماء وأقيمت غلبة الظن مقامهما للتيسير فإذا بان خلافه لم يبق غلبة الظن قائماً مقامهما فلذلك لم تعتبر إذا ظهر خلاف ظنِّه. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ١٠٣). (٤) ينظر: «الحجة على أهل المدينة» (١: ٤٨ - ٤٩). (٥) ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (١: ٩٨). (٦) أي للوضوء لو محدثاً وللاغتسال لو جنباً، واحترز به عما إذا كان يكفي لبعض أعضائه، أو يكفي للوضوء، وهو جنب، فلا يلزمه استعماله عندنا ابتداءً، وأيضاً اعتبار الأدنى فلو وجد ماءً فغسل به كل عضو مرتين أو ثلاثاً فنقص عن إحدى رجليه مثلاً بطل تيممه على المختار؛ لأنه لو اقتصر على المرة الواحدة كفاه. ينظر: «البحر» (١: ١٦٠)، و «رد المحتار» (١: ١٧٠).