(٢) لأن ما على المخرج ساقط شرعاً، وإن كثير، ولهذا لا تكره الصلاة معه. ينظر: «الدر المختار» (١: ٢٢٦). (٣) زيادة من أ و ب. (٤) لأن ما على المخرج إنما اكتفي منه بغير الغسل للضرورة، ولا ضرورة في المجاوزة. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٢٧٣)، وقولهما هو الصحيح، ينظر: «رد المحتار» (١: ٢٢٦). (٥) في م: يتجاوز. (٦) زيادة من أ. (٧) بناءً على أن ما على المخرج في حكم الظاهر عنده، فلا يسقط اعتباره ويضم؛ لأن العفو عنه لا يستلزم كونه في حكم الباطن. ينظر: «رد المحتار» (١: ٢٢٦). (٨) لما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه كان يحمل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها، فقال: «من هذا، فقال: أنا أبو هريرة، فقال: ابغني أحجاراً أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة، قال: هما من طعام الجنِّ … » في «صحيح البخاري» (٣: ١٤٠١). (٩) زيادة من ب و س و م. والعبارة في م: وطعام وروث. (١٠) أي تحريماً. ينظر: «الدر المختار» (١: ٢٢٨). (١١) زيادة من ج و ف.