للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ببطنِ أُصْبَع، أو أُصْبَعين، أو ثلاثٍ لا برؤسِها، ثُمَّ يَغْسِلُ يديه ثانياً، ويَجِبُ الغَسْلُ في نَجَسٍ جاوزَ المخرجَ أكثرَ من درهم، ولا يستنجي بعظم، وروث، وطعام، ويمين. وكُرِهَ استقبالُ القبلةِ واستدبارُها في الخلاء.

ببطنِ أُصْبَع، أو أُصْبَعين، أو ثلاثٍ لا برؤسِها، ثُمَّ يَغْسِلُ يديه ثانياً، ويَجِبُ الغَسْلُ (١) في نَجَسٍ جاوزَ المخرجَ (٢) أكثرَ من درهم)، هذا مذهبُ أبي حنيفة، وأبي يوسفَ - رضي الله عنه -، وهو أن يكونَ ما تجاوزَ أكثر من قدر (٣) درهم (٤)، وعند محمَّد - رضي الله عنه - يُعْتَبَرُ ما تجاوز (٥) المخرج (٦) مع موضعِ الاستنجاء (٧).

(ولا يستنجي بعظم، وروث (٨)، وطعام (٩)، ويمين.

وكُرِهَ (١٠) استقبالُ القبلةِ واستدبارُها في الخلاء) ولا يختلفُ هذا عندنا في البنيان، والصحراء. (والله أعلم) (١١).


(١) زيادة من م.
(٢) لأن ما على المخرج ساقط شرعاً، وإن كثير، ولهذا لا تكره الصلاة معه. ينظر: «الدر المختار» (١: ٢٢٦).
(٣) زيادة من أ و ب.
(٤) لأن ما على المخرج إنما اكتفي منه بغير الغسل للضرورة، ولا ضرورة في المجاوزة. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٢٧٣)، وقولهما هو الصحيح، ينظر: «رد المحتار» (١: ٢٢٦).
(٥) في م: يتجاوز.
(٦) زيادة من أ.
(٧) بناءً على أن ما على المخرج في حكم الظاهر عنده، فلا يسقط اعتباره ويضم؛ لأن العفو عنه لا يستلزم كونه في حكم الباطن. ينظر: «رد المحتار» (١: ٢٢٦).
(٨) لما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه كان يحمل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها، فقال: «من هذا، فقال: أنا أبو هريرة، فقال: ابغني أحجاراً أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة، قال: هما من طعام الجنِّ … » في «صحيح البخاري» (٣: ١٤٠١).
(٩) زيادة من ب و س و م. والعبارة في م: وطعام وروث.
(١٠) أي تحريماً. ينظر: «الدر المختار» (١: ٢٢٨).
(١١) زيادة من ج و ف.

<<  <  ج: ص:  >  >>