للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتوضَّأ ويتمُّ ثَمَّة، أو يعود، وكذا المنفرد إن فرغَ إمامُه، وإلاّ عاد، وكذا المُقْتدي، ولو جُنّ، أو أُغْميَ عليه، أو احْتَلَم، أو قهقَه، أو أحدثَ عمداً، أو أصابه بولٌ كثير، أو شُجَّ فسال، أو ظنَّ أنه أحدث فخرج من المسجد، أو جاوزَ الصُّفوفَ خارجه، ثُمَّ ظهرَ طهرُهُ بَطَلَتْ، ولو لم يخرج، أو لم يتجاوز بَنَى

يتوضَّأ ويتمُّ ثَمَّة، أو يعود): أي إن شاءَ يُتِمُّ حيث توضَّأ، وإن شاءَ توضَّأ، وعاد إلى المكان الأَوَّل، وإنِّما خُيِّر (١)؛ لأنَّ في الأَوَّلِ قلَّةَ المَشْي، وفي الثَّاني أداءَ الصَّلاة في مكانٍ واحد (٢)، فيميلُ إلى أيِّهما شاء.

«وكذا المنفرد) (٣)): أي إن شاءَ يتمُّ حيث توضَّأ، وإن شاءَ عاد.

(إن فرغَ إمامُه): متصلٌ بقولهِ: ويتمُّ ثَمَّة أو يعود، والضَّميرُ في إمامِهِ يرجع إلى الإمام الأَوَّل (٤)، وإمامُهُ هو الذي استخلفَه، فإنَّ الخليفةَ إمامٌ للإمامِ الأَوَّلِ وللقوم، (وإلاّ عاد) (٥): أي وإن لم يفرغْ إمامُه، وهو الخليفة، يعودُ الإمام ويُتِمُّ خلفَ خليفته.

(وكذا المُقْتدي): أي إن فرغَ إمامُه يُتِمُّ ثَمَّه، أو يعود، وإن لم يَفْرُغْ يعود.

(ولو جُنّ، أو أُغْميَ عليه، أو احْتَلَم): أي نامَ في صلاتِه نوماً لا ينقضُ وضوؤه به (٦) فاحتلم، (أو قهقَه، أو أحدثَ عمداً، أو أصابه بولٌ كثير، أو شُجَّ (٧) فسال، أو ظنَّ أنه أحدث فخرج من المسجد، أو جاوزَ الصُّفوفَ خارجه، ثُمَّ ظهرَ طهرُهُ بَطَلَتْ، ولو لم يخرج، أو لم يتجاوز بَنَى): اعلم أن هذه الحوادثَ حوادثُ (٨) نادرة، فلم تكنْ في معنى ما وَرَدَ به النَّصّ، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَاءَ، أَوْ رَعَفَ فِي صَلاتِه، فَلْيَنْصَرِفْ، وَلِيَتَوَضَّأ،


(١) وهو اختيار شيخ الإسلام والإمام السرخسيّ، وهو أفضل. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ١١٤).
(٢) في الثاني قلة المشي وهو اختيار البعض. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ١١٤).
(٣) في ب و ج و ص: كالمنفرد.
(٤) زيادة من أ.
(٥) وجوباً إذا لم يكن بين موضع الصلاة وبين موضع وضوئه ما يمنع صحة الاقتداء كالطريق والنهر ونحوهما، فإن كان خيِّر بين أن يعود وبين أن يتم فبذلك الموضع. ينظر: «العمدة» (١: ١٨٤).
(٦) زيادة من أ.
(٧) أي أصابه حجر فشج رأسه. ينظر: «شرح الوقاية» لابن ملك (ق ٣٣/أ)، وينظر: «اللسان» (٣: ٢١٩٧).
(٨) زيادة من ص و م.

<<  <  ج: ص:  >  >>