للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَن اقتدى به فيهما صلاَّها، ولو أفسدَ قضاهما، وعند محمَّد - رضي الله عنه - يُصلِّي ستَّاً، ولو أفسدَ لا يقضى. مَن تنفَّلَ ركعتَيْنِ وسها فسجدَ لا يبني عليها، فإن بنى صحَّ. سلامُ مَن عليه السَّهو يخرجُهُ عنها موقوفاً حتَّى يصحّ الاقتداءُ به، ويبطلُ وضوؤهُ بالقهقهة، ويصيرُ فرضُه أربعاً بنيِّةِ الإقامةِ إن سجدَ بعده

باطلةٌ عند محمَّد (١) - رضي الله عنه -، فَعُلِمَ أن ضمَّ السَّادسةِ صيانةً عن البطلانِ آكدُ في هذه المسألة، فلهذا لم يقلْ إن شاء، وإنِّما قال: لا تنوبان عن سُنَّةِ الظُّهر؛ لأنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - واظبَ عليها بتحريمةٍ مبتدأة.

(ومَن اقتدى به فيهما صلاَّها، ولو أفسدَ قضاهما)؛ لأنَّه شرعَ قصداً، (وعند محمَّد - رضي الله عنه - يُصلِّي ستَّاً، ولو أفسدَ لا يقضى)، كما أنَّ الإمامَ لا يقضي (٢).

(مَن (٣) تنفَّلَ (٤) ركعتَيْنِ وسها فسجدَ لا يبني عليها)؛ لأنَّ سجودَ السَّهو يقعُ في خلالِ الصَّلاة، (فإن بنى صحَّ): أي إن صلَّى بهذه التَّحريمةِ نافلةً من غيرِ أن يجدد التَّحريمةَ يجوز.

(سلامُ مَن عليه السَّهو يخرجُهُ عنها موقوفاً حتَّى يصحّ الاقتداءُ به،

ويبطلُ وضوؤهُ بالقهقهة، ويصيرُ فرضُه أربعاً بنيِّةِ الإقامةِ إن سجدَ بعده


(١) بناءً على أن صفة الفرضية إذا بطلت تبطل التحريمة عند محمد - رضي الله عنه -، ولا تبطل عندهما، وعلى أن القعود على رأس الركعتين يبطل التحريمة عند محمد - رضي الله عنه -، ولا يبطل عندهما. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٣٦٨).
(٢) صورة المسألة: أنّ من اقتدى بمن قام من القعدة الثانية إلى الخامسة صلاهما؛ لأنه اقتدى به في النفل بعد خروجه عن الفرض فلا يلزمه غير هذا الشفع، ولو أفسد المقتدي ما شرع فيه قضاهما، وعند محمد يصلي ستاً؛ لأنه لما شرع في تحريمة الإمام يلزمه ما أدى الإمام بهذه التحريمة، وقد أدى الإمام ستّ ركعات فيلزمه ذلك، ولو أفسد المقتدي لا يقضي عند محمد؛ لأن تلك الصلاة لم تكن مضمونة على الإمام؛ إذ التبع لا يخالف الأصل. كذا في «شرح ابن ملك» (ق ٤٢/أ).
(٣) زيادة من أ.
(٤) ذكر التنفل اتفاقي، فإن الحكم في الفرض كذلك، وحاصل المسالة أنه إذا صلى ركعتيْن فرضاً كان أو نفلاً وسها فيهما، فسجد للسهو بعد السلام أو قبله آخر صلاته، ثم أراد بناء شفع عليه من غير تجديد التحريمة لم يكن له ذلك؛ لاستلزامه وقوع سجود السهو في أثناء الصلاة مع أن موضعه في آخرها لا وسطها، ولكنه إن اختار البناء صحت صلاته لبقاء التحريمة، ويعيد سجود السهو في آخر صلاته لبطلان السابق بوقوعه في وسط الصلاة. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>