للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقاعدٌ يركعُ ويسجد فصحَّ فيها بَنَى قائماً. صلَّى قاعداً في فُلْكٍ جارٍ بلا عذر صحّ، وفي المربوطِ لا، إلاَّ بعذر. جُنَّ، أو أُغْمِيَ عليه يوماً وليلةً قضى ما فات، وإن زادَ ساعةً لا

(وقاعدٌ يركعُ ويسجد فصحَّ فيها بَنَى قائماً.

صلَّى قاعداً في فُلْكٍ (١) جارٍ بلا عذر صحّ، وفي المربوطِ (٢) لا، إلاَّ بعذر.

جُنَّ، أو أُغْمِيَ عليه يوماً وليلةً قضى ما فات، وإن زادَ ساعةً لا)، هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسفَ - رضي الله عنهم -، وأمَّا عند محمَّد- رضي الله عنه - فالمعتبرُ الأوقات، أي إن استوعبَ وقتٌ ستَّ صلواتٍ تسقط. وقولُهُ: وإن زادَ ساعة؛ أي زماناً، لا ما تعارفَهُ المنجِّمون (٣).

وعبارةُ «المختصر» هكذا: وإن تعذَّرَا مع القيامِ أومأ برأسِهِ قاعداً إن قدر، ولا معه، فهو أحبّ، وجعلَ سجودَه أخفضَ من ركوعِه، ولا يُرْفَعُ إليه (٤) شيءٌ ليسجدَ، وإلاَّ فعلى جنبِه متوجِّهاً إلى القبلة، أو ظهرِه كذا، وذا أَوْلى، والإيماءُ بالرَّأس، فإن تعذَّرَ أُخِّرَت، ومومئٌ صحَّ … إلى آخرِه (٥)، أي إن تعذَّرَ الرُّكوعُ والسُّجُودُ مع القيام، أومأَ قاعداً إن قَدِرَ على القعود، ولا معه: أي لا مع القيام، أي تعذَّرَ الرُّكوعُ والسُّجودُ لا القيام، فالإيماءُ قاعداً أحبّ.

وقولُهُ: وإلاَّ فعلَى جنبِه: أي إن لم يقدِرْ على القعودِ أومأَ على جنبِهِ متوجِّهاً إلى القبلة، أو ظهرِه متوجِّهاً بأن يكون رجلاهُ إلى القبلة.

وقولُهُ: والإيماءُ؛ مبتدأ، وبالرأسِ خبرُه.


(١) الفُلْك: السفينة، واحد وجمع يذكر ويؤنث. ينظر: «مختار الصحاح» (ص ٥١١).
(٢) أي في السفينة المربوطة، فلا تصح الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً في السفينة المربوطة بالشط غير المستقرة على الأرض مع إمكان الخروج منها، وأداء الصلاة خارجها. كما حققه الحموي في «الدرة السمينة في حكم الصلاة في السفينة» (ق ٣٩/ب).
(٣) المُنَجِّمون: جمع منجم: وهو الذي ينظر في النجوم يحسب مواقيتها وسيرها. ينظر: «اللسان» (٦: ٤٣٥٨).
(٤) زيادة من أ و ب و س و ف.
(٥) انتهى من «النقاية» (ص ٣٤ - ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>