للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو سمعَها وإن لم يقصده، تلا الإمامُ سجدَ المؤتمُّ معه، وإن لم يسمع، وإن تلا المؤتمُّ لم يسجدْ أصلاً وسجدَ السَّامعُ الخارجي. سَمِعَ المصلِّي ممَّن ليس معه، سجدَ بعدها، ولو سجدَ فيها أعادَها لا الصَّلاة. سمعَها من إمام، ولم يدخلْ معه، أو دخلَ في ركعةٍ أُخرى سَجَدَ لا فيها، وإن دَخَلَ في تلك الرَّكعة إن كان قبل سجودِ إمامِهِ سَجَدَ معه، والاَّ لا يسجدُ. والسَّجدةُ الصَّلاتيَّةُ لا تُقْضَى خارجَها، تلاها ثُمَّ شرعَ في الصَّلاة، وأعادَ، كفتْهُ سجدة، وإن تلاها وسجد، ثُمَّ شرعَ فيها وأعادَ سَجَدَ أُخرى

(أو سمعَها وإن لم يقصده): أي السَّماع.

(تلا الإمامُ سجدَ المؤتمُّ معه، وإن لم يسمع، وإن تلا المؤتمُّ (١) لم يسجدْ أصلاً): أي لا في الصَّلاة ولا بعدَها (٢)، (وسجدَ السَّامعُ الخارجي.

سَمِعَ المصلِّي ممَّن ليس معه، سجدَ بعدها، ولو سجدَ فيها أعادَها لا الصَّلاة.

سمعَها من إمام، ولم يدخلْ معه، أو دخلَ في ركعةٍ أُخرى (٣) سَجَدَ لا فيها (٤)، وإن دَخَلَ في تلك الرَّكعة إن كان): أي الدُّخول (قبل سجودِ إمامِهِ سَجَدَ معه، والاَّ لا يسجدُ (٥).

والسَّجدةُ الصَّلاتيَّةُ لا تُقْضَى خارجَها): أي سجدةُ التِّلاوةُ التَّي محلُّها الصَّلاة لا تُقْضَى خارجَ الصَّلاة، وإنِّما قلتُ محلُّها الصَّلاة، ولم أقلّ التَّي وجبت في الصَّلاة احترازاً عمَّا وَجَبَتْ في الصَّلاة ومحلُّ أدائها خارجَ الصَّلاة، كما إذا سمعَ المصلِّي ممِّن ليس معه، أو سمعَ من إمامٍ واقتدى به في ركعةٍ أُخْرى (٦).

(تلاها ثُمَّ شرعَ في الصَّلاة، وأعادَ، كفتْهُ سجدة، وإن تلاها وسجد، ثُمَّ شرعَ فيها وأعادَ سَجَدَ أُخرى (٧))؛ لأنَّ في الصُّورة الأُوْلى غيرَ الصَّلاتيَّة صارت تَبَعاً للصَّلاتيَّة


(١) لأنَّ المأمومَ محجورٌ عن القراءة، فقراءتُه كلا قراءة. ينظر: «العمدة» (١: ٢٣٠).
(٢) العبارة في أ: ولا في بعدها.
(٣) أي بعد الركعة التي سمعها فيها.
(٤) أي لا في الصلاة، وإنما بعد الفراغ منها.
(٥) أي لا يسجد للتلاوة إذا اقتدى بالإمام في الركعة التي سجد فيها بعد سجوده؛ لأنه بإدراكه تلك الركعة صار مؤدياً للسجدة. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٣٨٩).
(٦) في هذا نظر: لأنها وجبت على المقتدي خارج الصلاة قبل الاقتداء، فلم يكن محلها الصلاة، ويجب عليه أداؤها بعدها.
(٧) ولو لم يسجد في الصلاة سقطتا في الأصح. ينظر: «الدر المختار» (١: ٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>