للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو أتمَّ مسافر، وقعدَ في الأُولى، تمَّ فرضُه وأساء، وما زادَ نفل، وإن لم يقعدْ بطلَ فرضُه، مسافرٌ أمَّهُ مقيمٌ يُتِمُّ في الوقتِ وبعدَهُ لا يؤمُه

ولفظُ «المختصر»: و (١) بصحراء دارنا، وهو خِبائيّ، لا بدارِ الحرب، أو البَغي مُحاصِراً كمَن طالَ مُكثُه بلا نيِّة (٢): أي يقصرُ الرُّباعي إلى أن ينوي الإقامةَ بصحراءِ دارِنا، والحالُ أنَّه خِبائيّ: أي من أهل الخِباء، وهو الخَيْمة، فإنَّه لا يقصر، فإنَّ نيَّةَ الإقامة في صحراءِ دارِنا صحيحة، أمَّا غيرُ أهلِ الخِباءِ لو نَوَى الإقامة في صحراءِ دارنا لا يصحّ، فَعُلِمَ منه (٣) أنَّ مَن حاصرَ أهل البَغْي في دارِنا لا يصحُّ منه نيَّة الإقامة إذا كان في الصَّحراء.

وقولُهُ: لا بدارِ الحرب؛ عطفٌ على قولِهِ بصحراءِ دارِنا فإنَّه جعلَ نيَّةَ الإقامةِ في صحراءِ دارِنا غايةً للقصر، وحكمُ الغايةِ مخالفٌ لحكمِ المُغَيَّا، فيكون حكمُهُ عدمَ القصر.

ثُمَّ قولُهُ: لا بدارِ الحربِ (أو البَغي) (٤) مُحاصِراً، نفيٌ لذلك النفي (٥)، فيكون حكمُهُ القصرَ: أي يقصرُ إن نَوَى إقامةَ نِصْفِ شَهْرٍ بدارِ الحربِ مُحاصِراً لذلك.

وقولُهُ: كمَن طالَ مكثُهُ بلا نيَّة؛ لما فُهِمَ من قولِه: لا بدارِ الحرب؛ حُكْمُ القصر قال: كمَن طالَ مكثه، أي يقصرُ مَن طالَ مُكْثُهُ في بلدة، أو قريةٍ بلا نيَّةِ المُكْث.

(فلو أتمَّ مسافر، وقعدَ في الأُولى، تمَّ فرضُه وأساء)؛ لتأخيرِ السَّلام، وشبهة عدم قَبُول صدقةِ الله تعالى (٦)، (وما زادَ نفل، وإن لم يقعدْ بطلَ فرضُه)؛ لتركِ القعدة، وهي فرضٌ عليه.

(مسافرٌ أمَّهُ مقيمٌ يُتِمُّ في الوقتِ وبعدَهُ لا يؤمُه): إذ في الوقتِ يصيرُ فرضُهُ أربعاً


(١) في م: أو.
(٢) انتهى من «النقاية» (ص ٣٦).
(٣) زيادة من أ.
(٤) زيادة من ص و ف.
(٥) زيادة من صو ف.
(٦) وهي: ما روى يعلي بن أمية، قال: قلت: لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: ١٠١]، فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: «صدقةٌ تصدقَ اللهُ بها عليكم، فاقبلوا صدقتَهُ» في «صحيح مسلم» (١: ٤٧٨)، و «صحيح ابن حبان» (٦: ٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>