(٢) يعني يكون مملوكاً له ذاتاً وتصرُّفاً بحيث يقدرُ على التَّصرُّفِ فيه، وعلى الانتقالاتِ الملكيّةِ فيه. ينظر: «رد المحتار» (٢: ٤ - ٥)، و «العمدة» (١: ٢٦٩). (٣) مكاتب: أي العبد الذي كاتبه سيده على مال مقابل أن يعتقه. ينظر: «الاختيار» (٤: ٢٧٢). (٤) زيادة من ب و ج و س. (٥) التمثيل بالزكاة هنا إنما يكون على رأي زفر - رضي الله عنه - وعلى رواية غير معتبرة عن أبي يوسف - رضي الله عنه -، والمعتبر عن الأئمة الثلاث أن دين الزكاة يمنع حال بقاء النصاب وكذا بعد الاستهلاك؛ لأن الإمام ونوابه يطالبونه في الأموال الظاهرة والباطنة. ينظر: «الإيضاح» (ق ٢٦/ب)، و «الدرر» (١: ١٧٢)، و «رد المحتار» (٢: ٥)، و «العمدة» (١: ٢٦٩). (٦) البَريَّة: أي المفازة، وقيد بها؛ لأن المدفون في الدار والبستان نصاب؛ لأنه يمكن حفر جميع الدار والبستان والوصول إليه. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق ٥٦/ب).