(٢) اختلفوا فيما بين الأربعين إلى الستين على ثلاثة أقوال: الأول: ما زاد على الأربعين تجب فيه الزكاة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة ففي الواحدة ربع عشر مسنة، وفي الاثنين نصف عشر مسنة، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة، وفي الأربعة عشر مسنة وهكذا. هذا في رواية «الأصل» (٢: ٥٥ - ٥٦): عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن العفو ثبت نصاً بخلاف القياس ولا نص هنا، وهو اختيار المصنف، وصاحب «المختار» (١: ١٣٩)، و «الكنْز» (ص ٢٧)، و «المواهب» (ق ٥٠/أ)، وغيرها. والثاني: أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين، ثم فيها مسنة وربع مسنة، أو ثلث تبيع؛ وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن مبنى هذا النصاب على أن يكون بين كل عقدين وقص، وفي كل عقد واجب. والثالث: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين، وهو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وهو قولهما. وهو اختيار صاحب «الملتقى» (ص ٣٠)، و «جوامع الفقه»، وفي «المحيط»: وهو أعدل الأقوال، وفي «الينابيع»، و «الاسبيجابي»: وعليه الفتوى. ينظر: «رد المحتار» (٢: ١٨).