(٢) حَمَل: وهو ولد الضأن في السنة الأولى. ينظر: «كنْز البيان» (ص ٢٥). (٣) فصيل: هو ولد الناقة إذا فصل من أمِّه ولم يبلغ الحول. ينظر: «اللباب» (١: ١٤٤). (٤) في أ و ب و ت و ج و س: عجيل. والعجل: وهو ولد البقر. ينظر: «الجوهرة النيرة» (١: ١١٩). (٥) أي إذا لم يكن معها إنثى لا يجب فيها الزكاة؛ لأنها لا تتناسل، وفي الذكور روايتان، قال صاحب «الاختيار» (١: ١٤١): الأصح عدم الوجوب، وهو ما رجحه صاحب «الفتح» (٢: ١٣٩)، ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٢٠١). (٦) والرواية الثانية هي وجوب الزكاة فيها؛ لأنها تتناسل بالفحل المستعار، وقد صححها صاحب «الاختيار» (١: ١٤١)، و «الدر المنتقى» (١: ٢٠١)، وهو ما رجح صاحب «الفتح» (٢: ١٣٩). (٧) نصاباً حال من القيمة: أي حال كونها بالغاً مبلغ النِّصاب. ينظر: «العمدة» (١: ٢٧٦). (٨) هذا على رأي الإمام، وهو اختيار أصحاب المتون، وأما على رأي الصاحبين فلا زكاة في الخيل مطلقاً، وفي «الخانية» (١: ٢٤٩)، و «البزازية» (٤: ٨٣): والفتوى على قولهما. وفي «المواهب» (ق ٥٠/ب): وهو أصح ما يفتى به. (٩) لأن الأمرَ بأداء الزَّكاةِ إلى الفقير؛ لأجل إيصال الرِّزقِ إلى الفقراء، ويستوي فيه العين وقيمته، ولم يوجد دليلٌ يمنعُ أداء القيمة. ينظر: «العمدة» (١: ٢٧٦). (١٠) في ج و ق و ف: القمية.