للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا في حَمَل، وفصيل، وعجل إلاَّ تَبَعاً للكبير. ولا في ذكورِ الخيلِ منفردة، وكذا في إناثِها في رواية، وفي كلِّ فرسٍ من المختلطِ به الذُّكور والإناث سائمةٍ دينارٌ، أو ربعُ عشرِ قيمتِهِ نصاباً. وجازَ دفعُ القِيَمِ في الزَّكاة، والكفارة، والعشر، والنَّذْر.

العواملُ: التَّي أُعِدَتْ للعمل، كإثارةِ الأرض.

والحواملُ: التَّي أُعِدَتْ لحملِ الأثقال.

والعلوفةُ: التَّي تُعْطَى العلف (١)، وهي ضدُّ السَّائمة.

(ولا في حَمَل (٢)، وفصيل (٣)، وعجل (٤) إلاَّ تَبَعاً للكبير.

ولا في ذكورِ الخيلِ منفردة (٥)، وكذا في إناثِها في رواية (٦)، وفي كلِّ فرسٍ من المختلطِ به الذُّكور والإناث سائمةٍ دينارٌ، أو ربعُ عشرِ قيمتِهِ نصاباً (٧). (٨)

وجازَ دفعُ القِيَمِ (٩) (١٠) في الزَّكاة، والكفارة، والعشر، والنَّذْر.


(١) هذا إذا لم تكن للتجارة وإن نواها؛ لأنَّها مشغولةً بالحاجةِ الأصليَّة. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٢٧٥).
(٢) حَمَل: وهو ولد الضأن في السنة الأولى. ينظر: «كنْز البيان» (ص ٢٥).
(٣) فصيل: هو ولد الناقة إذا فصل من أمِّه ولم يبلغ الحول. ينظر: «اللباب» (١: ١٤٤).
(٤) في أ و ب و ت و ج و س: عجيل. والعجل: وهو ولد البقر. ينظر: «الجوهرة النيرة» (١: ١١٩).
(٥) أي إذا لم يكن معها إنثى لا يجب فيها الزكاة؛ لأنها لا تتناسل، وفي الذكور روايتان، قال صاحب «الاختيار» (١: ١٤١): الأصح عدم الوجوب، وهو ما رجحه صاحب «الفتح» (٢: ١٣٩)، ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٢٠١).
(٦) والرواية الثانية هي وجوب الزكاة فيها؛ لأنها تتناسل بالفحل المستعار، وقد صححها صاحب «الاختيار» (١: ١٤١)، و «الدر المنتقى» (١: ٢٠١)، وهو ما رجح صاحب «الفتح» (٢: ١٣٩).
(٧) نصاباً حال من القيمة: أي حال كونها بالغاً مبلغ النِّصاب. ينظر: «العمدة» (١: ٢٧٦).
(٨) هذا على رأي الإمام، وهو اختيار أصحاب المتون، وأما على رأي الصاحبين فلا زكاة في الخيل مطلقاً، وفي «الخانية» (١: ٢٤٩)، و «البزازية» (٤: ٨٣): والفتوى على قولهما. وفي «المواهب» (ق ٥٠/ب): وهو أصح ما يفتى به.
(٩) لأن الأمرَ بأداء الزَّكاةِ إلى الفقير؛ لأجل إيصال الرِّزقِ إلى الفقراء، ويستوي فيه العين وقيمته، ولم يوجد دليلٌ يمنعُ أداء القيمة. ينظر: «العمدة» (١: ٢٧٦).
(١٠) في ج و ق و ف: القمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>