(٢) زيادة من ب و س و م. (٣) هذا؛ يشير فيها إلى: فالظاهر أنه قد نوى … (٤) وفي رواية أخرى أنه لو أفاق في ليلٍ أو نهارٍ بعد فوات وقت النية لا يلزمه القضاء، قال ابن عابدين في «رد المحتار» (٢: ٨٢) بعد ذكر من صحح كل رواية منهما: والحاصل أنها قولان مصححان، وأن المعتمد وجوب القضاء؛ لكونه ظاهر الرواية وعليه المتون. (٥) أي بلغ الصبي وهو مجنون … (٦) أي لكل شهر رمضان. (٧) فمحمّد - رضي الله عنه - فرق بين الجنون الأصلي وهو ما إذا بلغ وهو مجنون، والعارضي وهو ما إذا بلغ مفيقاً ثم جُنَّ، فألحق الأصلي بالصبي، وخصّ القضاء بالعارضي، واختاره بعض المتأخرين. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٢٥٣)، و «فتح باب العناية» (١: ٥٩١).