(٢) أي يلزمه الجزاء بالماء بتفويت الأمن الذي استحقه الصيد. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٣٠١). (٣) أي أخذ المحرم الصيد وهو حلال. (٤) أي إن أخذه المحرم الصيد وهو محرم فلا يضمن المرسل. (٥) أي إن أخذ محرم صيداً فقتله محرم آخر ضمن كل واحد منهما جزاءً تاماً، ثم يرجع الآخذ بما ضمن من الجزاء على القاتل. ينظر: «شرح ملا مسكين» (ص ٨٨). (٦) زيادة من ص. (٧) وكذا الصدقة تتعددُ على القارن والمتمتع وهذا التعدد يكون في الجنايات التي لا اختصاص لها بأحد النسكين كلبس المخيط والتطيب والحلق والتعرض للصيد، أما ما يختص بأحدهما فلا كترك الرمي وطواف الصدر والوقوف بالمزدلفة وإمداد الوقوف بعرفة إلى الغروب. ينظر: «الجوهرة النيرة» (١: ١٧٨)، و «غنية ذوي الأحكام» (١: ٢٥٣). (٨) في م: لعمرة.