للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودمُ الإحصارِ على الآمر، وفي مالهِ إن كان مَيْتاً، ودمُ القِران والجنايةِ على الحاجّ، وضَمِنَ النَّفقةَ إن جامعَ قبل وقوفِه لا بعده. وإن ماتَ في الطَّريق يحجُّ من مَنْزلِ آمرِهِ بثُلُثِ ما بقيَ لا من حيث مات.

(ودمُ الإحصارِ على الآمر، وفي مالهِ إن كان مَيْتاً، ودمُ القِران والجنايةِ على الحاجّ): أي إن أمرَ غيرَهُ أن يقرنَ عنه فدمُ القِران على المأمور.

(وضَمِنَ النَّفقةَ إن جامعَ قبل وقوفِه لا بعده (١).

وإن ماتَ (٢) في الطَّريق يحجُّ من مَنْزلِ آمرِهِ بثُلُثِ ما بقيَ (٣) لا من حيث مات): أي إذا أوصى أن يحجَّ عنه، فأحجوا عنه، فمات في الطَّريق، فعند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - يُحَجُّ عنه بثُلُثِ ما بقي (٤)، فإن قسمةَ الوصيِّ وعزلَهُ المالَ لا يصحُّ إلاَّ بالتَّسليمِ إلى الوجهِ الذي عيَّنَهُ الموصي، ولم يسلِّمْ إلى ذلك الوجه؛ لأنَّ ذلك المالَ قد ضاع، فينفذُ وصيتَهُ من ثُلُثِ ما بقي.

وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - ينفذُ من ثُلُثِ الكُلّ.

وعند محمَّد - رضي الله عنه - إن بقى شيءٌ ممَّا دَفَعَ إلى الأَوَّل يحجُّ به، وإن لم يبقَ بطلَتْ الوصية.


(١) لأن الحج يفسد بالجماع قبل الوقوف، أما لو جامع بعد الوقوف فلا يفسد حجّه ولا يضمن النفقة، ولزمه دمُ جناية، ودم الجناية على المأمور بالحج. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٧٣٥).
(٢) أي المأمور بالحج عن الميت.
(٣) من مال الميت على تقدير أن يكون الحج عنه بوصية منه.
(٤) أي ثلث الباقي بعد هلاكها وهو المراد بقولهم: بثلث ما بقي من المال عند الإمام، وعند أبي يوسف بالباقي من الثلث، وعند محمد بما بقي مع المأمور. مثاله: أوصى بأن يحجَّ عنه ومات عن أربعة آلاف فدفع الوصي للمأمور ألفا فسرقت، فعند الإمام يؤخذ ما يكفي من ثلث ما بقي من التركة وهو ألف، فإن سرقت يؤخذ من ثلث الألفين الباقيين، وهكذا إلى أن لا يبقى ما ثلثه يكفي الحج. وعند أبي يوسف إذا سرق الألف الأول لم يبقَ من ثلثِ التركة إلا ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون وثلث فتدفع له إن كفت، ولا تؤخذ مرة أخرى. وعند محمد إن فضل من الألف الأولى ما يبلغ الحجّ حجَ به وإلا فلا. ينظر: «رد المحتار» (٢: ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>