للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رَمَى في اليومِ الثَّاني إلاَّ الأُولَى، فإن رمى الكلَّ حَسُنَ وجازَ الأُولَى وحدَها، نَذَرَ حجَّاً مشياً مشى حتَّى يطوفَ الفرض

وقد كُتِبَ في «الحواشي»: شَهِدَ قومٌ أنَّ النَّاسَ وقفوا يوم التَّروية. (١)

أقول: صورةُ هذه المسألةِ مُشْكلة؛ لأنَّ هذه الشَّهادةَ لا تكونُ إلاَّ بأن الهلالَ لم يُرَ ليلةَ كذا، وهو ليلةُ يومِ الثَّلاثين، بل رؤي ليلةً بعده، وكان شهرُ ذي القعدةِ تامَّاً، ومثلُ هذه الشَّهادةِ لا تقبلُ لاحتمالِ كونِ ذي القعدةِ تسعةً وعشرين.

وصورة المسألةَ: أنَّ النَّاسَ وقفوا، ثُمَّ علموا بعد الوقوف أنَّهم غلطوا في الحساب، وكان الوقوفُ يومَ التَّروية، فإن عُلِمَ هذا المعنى قبل الوقت بحيث يمكنُ التَّدارك، فالإمامُ يأمرُ النَّاس بالوقوف، وإن عُلِمَ ذلك في وقتٍ لا يمكنُ تداركُه، فبناءً على الدَّليلِ الأَوَّل (٢)، وهو تعذُّر (٣) إمكانِ التَّدارك، ينبغي أن لا يعتبرُ هذا المعنى، ويقال: قد تَمَّ حجُّ النَّاس، وأمَّا بناءً على الدَّليلِ الثَّاني، وهو أنَّ جوازَ المقدَّمِ لا نظيرَ له لا يصحُّ الحجّ.

(رَمَى في اليومِ الثَّاني إلاَّ الأُولَى، فإن رمى الكلَّ حَسُنَ وجازَ الأُولَى وحدَها): أي إن (٤) رَمَى في اليومِ الثَّاني الجمرة الوسطى، والثَّالثة، ولم يرمِ الأُولَى، فعند القضاءِ إن رَمَى الكُلَّ حَسَن، وإن قَضَى الأولى وحدَها جازَ (٥).

(نَذَرَ حجَّاً مشياً مشى حتَّى يطوفَ الفرض): أي بعد طوافِ الزِّيارةِ جازَ له أن يركب.


(١) أورد الشارح عبارة «الهداية» والحواشي؛ ليبيِّنَ مأخذ المصنف في إطلاق حكم قبول الشهادة يوم التروية، وسيبيِّن رحمه الله أنها ليست على إطلاقها. وقد وافقه على التقييد صاحب «الدر المنتقى» (١: ٣١١)، و «درر الحكام» (١: ٢٦٤).
(٢) هذان الدليلان وردا في عبارة «الهداية» (١: ١٨٨) وإن لم يذكرهما الشارح، وقد سبق أن ذكرناهما.
(٣) ساقطة من ص و ف و م.
(٤) ساقطة من ف و م.
(٥) لأن الترتيب في الجمار الثلاثة ليس بشرط ولا واجب وعندهما هو سنة. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٣١٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>