(٢) من سورة الأحزاب، الآية (٥٠). وتمامها: {وَامْرَأةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ}. (٣) ينظر: «تحفة المحتاج» (٧: ٢٢٢)، و «نهاية المحتاج» (٦: ٢١٢)، و «مغني المحتاج» (٢: ١٤٠)، وغيرها. (٤) الأحزاب، (٥٠). (٥) فهي حلال للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن أراد أن ينكحها إذ وهبت نفسها له بغير مهر خالصة لك فلا يحل لأحد من أمتك أن يقرب امرأةً وهبَت نفسها له، وإنما ذلك لك يا محمَّد خالصةً أخلصت لك من دون سائر أمتك. ينظر: «تفسير الطبري» (٢٢: ٢١)، و «تفسير الواحدي» (٢: ٨٧٠)، و «تفسير البغوي» (٣: ٥٣٦)، و «تفسير القرطبي» (٤: ٢١٠)، و «روح المعاني» (٢٢: ٦١). (٦) حاصله أن الخلوص متعلِّق بمطلع الآية، وهو {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إنِّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ}، فإنه لا يحل لأحد نكاحهن دون النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه يحرم على أحد تزوج زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد موته؛ لأنهنّ أمهات المؤمنين، قال تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُم} [الأحزاب: ٣٣]. (٧) شرائط النكاح خمسة: حضور الشاهدين. وجود الزوج. وجود الزوجة. وجود الولي إذا كان أحد الزوجين صغيراً أو مجنوناً أو رقيقاً. الكفاءة بأن يكون الزوج كفؤاً للزوجة. ينظر: «نزهة الأرواح فيما يتعلق بالنكاح» (ص ٦). (٨) ينظر: «الأم» (٥: ٢٦)، و «المنهاج» (٢: ١٤٤)، و «حاشية البيجرمي» (٣: ٣٨٩)، وغيرها.