الأول: إن ما دون تسع سنين ليست بمشتهاة، وبنت التسع قد تكون مشتهاة وقد تكون لا. وبه أفتى أبو الليث، وعليه يفتى كما ذكر المصنف والشارح، وصاحب «الملتقى» (ص ٥٠)، و «الدر المختار» (٢: ٢٨٢)، و «فتح باب العناية» (٢: ١٥)، وصححه صاحب «المعراج». والثاني: إن بنت خمس لا تكون مشتهاة اتفاقاً، وبنت تسع فصاعداً مشتهاة اتفاقاً، وبنت ثمان، أو سبع، أو ست إن كانت ضخمة مشتهاة وإلاَّ فلا. قاله أبو بكر محمد بن الفضل. قال الشمني: وعليه الفتوى. وينظر: «التبيين» (٢: ١٠٨ - ١٠٩)، و «الفتح» (٣: ٢٢٣)، و «البحر» (٣: ١٠٧)، و «مجمع الأنهر» (١: ٣٢٨)، و «رد المحتار» (٢: ٢٨٣). (٢) انتهى من «النقاية» (ص ٧٤ - ٧٥). (٣) أي مجردُ وطء إحدى المرأتين المذكورتين لا يحرِّمُ نكاحَ الأخرى بل وطؤها، فلو نكحَ الأخرى بعدما وطء الأولى بملك يمين لا يحلُّ له وطءُ واحدةٍ منهما حتى يحرِّمَ على نفسِهِ أحدَهما. ينظر: «عمدة الرعاية» (٢: ١٤). (٤) زيادة من أ و ب و س.