(٢) فلو زوج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته. ينظر: «الدر المختار» (٢: ٣١٥). (٣) زيادة من أ و س. (٤) وقد اختلفوا حد الغيبة المنقطعة: الأول: ما لم ينتظر الكفؤ الخاطب، واختاره أكثر المشايخ وصاحب «المختار» (٢: ١٣٠) «الملتقى» (ص ٥١)، وصححه شمس الأئمة السرخسي ومحمد بن الفضل، وفي «الهداية» (١: ٢٠٠): إنه أقرب إلى الفقه. وفي «الفتح» (٢: ١٨٥): إنه الأشبه بالفقه، وفي «الدر المنقى» (١: ٣٣٩) عن «الحقائق»: إنه أصح الأقاويل، وفي «البحر» (٣: ١٣٥): الأحسن الافتاء بما عليه أكثر المشايخ. والثاني: مسافة القصر: وعليه أكثر المتأخرين، واختارها صاحب «الكنْز» (٤٥)، و «التنوير» (٢: ٣١٥)، وقال صاحب «الكافي»، و «التبيين» (٢: ١٢٧): وعليه الفتوى. والثالث: أن يكون في بلدة لا تصل إليه القافلة في السنة إلا مرَّة واحدة، واختاره القدوري وابن سلمة. وذكر غير ذلك، ينظر: «التبيين» (٢: ١٢٧).