(٢) زيادة من أ و ب. (٣) أي إن أقاما البينة فبينتها مقدّمةٌ إن شهد له المتعة، وبينته مقدّمةٌ إن شهد لها المتعة؛ لأن البينات لإثبات خلاف الظاهر. ينظر: «الدر المختار» (٢: ٣٦٢). (٤) أي الجواب فيه كالجواب في حال حياتهما حال قيام النكاح في الأصل والقدر؛ لأن مهر المثل لا يسقط اعتباره بموت أحدهما ألا يرى أن للمفوَّضة مهر المثل إذا مات أحدُهما. ينظر: «درر الحكام» (١: ٣٤٨). (٥) يعني إن ماتا فاختلف ورثتهما في مقدار المسمّى فالقول لورثة الزوج، ولا يحكم مهر المثل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وتمامه في «شرح ابن ملك» (ق ٨٨/أ). (٦) زيادة من ف و م. (٧) أي القول لمنكر التسمية ولم يقض بشيء ما لم يبرهن على التسمية، لأن موتهما يدل على انقراض أقرانهما فلا يمكن للقاضي أن يقدّر مهر المثل. ينظر: «الهداية» (١: ٢١٣). (٨) صرح بأن الفتوى عليه صاحب (الغرر)) (١: ٣٤٨)، و «الإيضاح» (ق ٤٨/أ)، و «الملتقى» (ص ٥٤)، و «التنوير» (٢: ٣٦٢)، وغيرها.