للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الطَّلاقِ قبل الوطءِ حُكم متعةِ المثل، وإن كانت بينُهما تحالفا، وموت أحدِهما كحياتِهما في الحكم. وبعد موتِهما: ففي القدرِ القولُ لورثتِه، وفي أصلِه لم يقضَ للمنكر بشيء، وقالا: قَضَى بمهرِ المثل، وبه يُفْتى

المثل، وكذا إن أقامَ كلٌّ منهما البيِّنة، وإن أقامَ أحدُهما فقط تقبلُ بيِّنتُه، ولم يذكرْ هذا القسمَ لظهورِه، وهذا الذي ذَكَرَنا هو في حالِ قيامِ النِّكاح، فأرادَ أن يبيِّنَ الاختلاف بعد وقوعِ الطَّلاق، فقال:

(وفي الطَّلاقِ قبل الوطءِ حُكم متعةِ المثل) (١): أي إن كان متعةُ المثلِ مساويةً لنصفِ ما يدَّعيه الزَّوج، أو أقلَّ منه، فالقولُ له، وإن كانت مساويةً لنصفِ ما تدَّعيه المرأة، أو أكثر منه، فالقولُ لها، وأيٌّ أقامَ بيِّنةً قُبِلَت، وإن أقاما فبيِّنتُها أولى (٢) إن شهدَت له، وبيِّنتُه إن شهدت لها (٣). (وإن كانت بينُهما تحالفا)، فإن حلفَ تجب متعةُ المثل.

(وموت أحدِهما كحياتِهما في الحكم (٤).

وبعد موتِهما: ففي القدرِ القولُ لورثتِه (٥)، وفي أصلِه لم يقضَ للمنكر (٦) بشيء (٧)، وقالا: قَضَى بمهرِ المثل، وبه يُفْتى (٨).


(١) متعة المثل: وهي ما تمتع به مثل تلك المرأة في الأوصاف السابق ذكرها. ينظر: «العمدة» (٢: ٥٠).
(٢) زيادة من أ و ب.
(٣) أي إن أقاما البينة فبينتها مقدّمةٌ إن شهد له المتعة، وبينته مقدّمةٌ إن شهد لها المتعة؛ لأن البينات لإثبات خلاف الظاهر. ينظر: «الدر المختار» (٢: ٣٦٢).
(٤) أي الجواب فيه كالجواب في حال حياتهما حال قيام النكاح في الأصل والقدر؛ لأن مهر المثل لا يسقط اعتباره بموت أحدهما ألا يرى أن للمفوَّضة مهر المثل إذا مات أحدُهما. ينظر: «درر الحكام» (١: ٣٤٨).
(٥) يعني إن ماتا فاختلف ورثتهما في مقدار المسمّى فالقول لورثة الزوج، ولا يحكم مهر المثل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وتمامه في «شرح ابن ملك» (ق ٨٨/أ).
(٦) زيادة من ف و م.
(٧) أي القول لمنكر التسمية ولم يقض بشيء ما لم يبرهن على التسمية، لأن موتهما يدل على انقراض أقرانهما فلا يمكن للقاضي أن يقدّر مهر المثل. ينظر: «الهداية» (١: ٢١٣).
(٨) صرح بأن الفتوى عليه صاحب (الغرر)) (١: ٣٤٨)، و «الإيضاح» (ق ٤٨/أ)، و «الملتقى» (ص ٥٤)، و «التنوير» (٢: ٣٦٢)، وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>