(٢) أي أصحاب الديون، وفيه تصريح بأن المهر كسائر الديون، فلو مات العبد وكان له كسب يوفَّى منه. ينظر: «رد المحتار» (٢: ٣٧٥). (٣) زيادة من أ و ب و س. (٤) التقييد بمَنْزله اتفاقي؛ لأن الحكم يكون في أي مَنْزل. (٥) لأن النفقة جزاء احتباسها، فلا يوجد احتباسها إلا بتبؤتها. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٣٦٥). (٦) أي إذا بوّأها المولى فكانت تخدمه أحياناً من غير أن يستخدمها لم تسقط نفقتها عن الزوج، وكذا المدبرة وأم الولد، وأما المكاتبة إذا تزوجها بإذن المولى فلها النفقة سواء بوّأها المولى معه أو لا؛ لأنها في يد نفسها لا حقّ للمولى في استخدامها. ينظر: «الجوهرة النيرة» (٢: ٨٤ - ٨٥).