(٢) هذا على قول أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو اختيار المتون مثل: «الكنْز» (٥٠)، و «الملتقى» (ص ٥٧)، و «النقاية» (ص ٨٣)، وغيرها، وعند محمد - رضي الله عنه - تتعلق الحرمة بهما، وعن الإمام روايتان، ورجح بعض المشايخ قول محمد، وفي «الغاية» هو أظهر، وأحوط، وقيل: إنه أصح، وهو اختيار صاحب «الهداية» (١: ٢٢٥)؛ لتأخّر دليل محمد - رضي الله عنه -. ينظر: «الشرنبلالية» (١: ٣٥٧). (٣) أي إن اختلط بلبنها الطعام لم يتعلق به التحريم وإن كان اللبن غالباً عند الإمام، وعندهما: إذا كان اللبن غالباً يتعلق به التحريم. ينظر: «الهداية» (١: ٢٢٤). (٤) احتقان: من حَقَنْتُ المريضَ: إذا أَوصلتُ الدَّواءَ إلى باطنِهِ من مَخْرَجِهِ بالمِحْقَنَة، وَاحْتَقَنَ هو، والاسمُ الحُقْنَةُ، ثمَّ أطلقتْ على ما يُتَدَاوَى به والجَمْعُ حُقَنٌ. ينظر: «المصباح» (ص ١٤٤ - ١٤٥). (٥) أي بنت تسع سنين فأكثر، والمراد التي لم تجامع قط بنكاح أو سفاح، وإن كانت العذرة غير باقية كأن زالت بنحو وثبة. ينظر: «رد المحتار» (٢: ٤٠٨). (٦) أي الشهادة على الإرضاع لا تقبل إلا بما يثبت به الشهادة على المال، وهو رجلان أو رجل وامرتان. ينظر: «الإفصاح عن شهادة المرأة في الإرضاع» (ص ١٠).