(٢) لا يحمل المقيد في كفارة القتل على المطلق في كفارة الظهار عند الأحناف، وهو من نوع ما اتحدّ فيه الحكم واختلفت فيه الحادثة. ينظر: «تجريد التجريد» (ص ٢٨)، و «الفصول في الأصول» (١: ٣١٠)، و «البحر المحيط» (٥: ٣٠)، و «شرح الكوكب المنير» (ص ٤٢١)، و «حاشية العطار» (٢: ٨١). (٣) الوَقْر: الثقل في الأذن. ينظر: «مختار» (ص ٧٣٢). (٤) أي قبل وطء من ظاهر منها؛ لأنه اعتقه بكلامين، والنقصان متمكن على ملكه بسبب عتاق بجهة الكفارة؛ وذلك لا يمنع الجواز. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٤٥١). (٥) لأن قوة البطش بهما فبفواتهما يفوت جنس المنفعة. ينظر: «الهداية» (٢: ٢٠). (٦) لتعذُّر استدامة الملك فيه، ثم يتحوَّل إليه بالضمان ما بقي منه، فكان في المعنى إعتاق عبد إلاَّ شيئاً، ومثله يمنعُ الكفارة. ينظر: «العناية» (٤: ٢٦٤). (٧) لأن الإعتاق لا يتجزأ عندهما. ينظر: «التبيين» (٣: ٩).