للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في جميعه، ثُمَّ تقولُ هي أربعَ مرَّات: أشهدُ باللهِ إنَّه كاذبٌ فيما رماني به من الزِّنا، وفي الخامسة: غضبُ اللهِ عليها، إن كان صادقاً فيما رماني به من الزِّنا، ثُمَّ يُفَرِّقُ القاضي بينهما، وإن قَذَفَ بنفي الولد، أو به، وبالزِّنا، ذكرا فيه ما قذف به، ثُمَّ يفرِّقُ القاضي، وينفي نسبَه، ويُلْحقُهُ بأمِّه، وتبينُ بطلقةٍ، فإن أكذبَ نفسَهُ حُدّ، وحلَّ له نكاحُها، وكذا إن قذفَ غيرَها فَحُدَّ به، أو زنت فَحُدَّت

في جميعه، ثُمَّ تقولُ هي أربعَ مرَّات: أشهدُ باللهِ إنَّه كاذبٌ فيما رماني به من الزِّنا، وفي الخامسة: غضبُ اللهِ عليها (١)، إن كان صادقاً فيما رماني به من الزِّنا، ثُمَّ يُفَرِّقُ القاضي بينهما، وإن قَذَفَ بنفي الولد، أو به، وبالزِّنا، ذكرا فيه): أي في اللِّعان، (ما قذف به): (أي من الزِّنا، ونفي الولد) (٢).

(ثُمَّ يفرِّقُ القاضي، وينفي نسبَه، ويُلْحقُهُ بأمِّه، وتبينُ بطلقةٍ، فإن أكذبَ نفسَهُ حُدّ، وحلَّ له نكاحُها)؛ لأنَّه لم يبقَ اللِّعانُ بينهما، وقولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: «المُتَلاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدَاً» (٣): أي ما داما متلاعنين؛ لأنَّه علَّة عدم اجتماعِهما اللِّعان، فلمَّا بطلَ اللِّعانُ لم يبقَ حكمُه، وهو عدمُ الاجتماع.

(وكذا إن قذفَ غيرَها فَحُدَّ به، أو زنت فَحُدَّت) (٤): أي حلَّ له نكاحُها إن قذفَ غيرَها بعد التَّلاعن فحدّ، أو زنت بعد التَّلاعن فحدَّت، فإنّ بقاءَ أهليةِ اللِّعان شرط؛ لبقاءِ حكمِه.


(١) وإنما خصّ الغضبَ في جانبها؛ لأنها تتجاسر باللعن على نفسها كاذبة؛ لأن النساء تستعملن اللَّعن كثيراً كما في الحديث، فاختير الغضب لتتقي ولا تقدم عليه. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٤٥٨).
(٢) زيادة من م.
(٣) من حديث ابن عمر في «سنن البيهقي الكبير» (٧: ٤٠٩)، و «سنن الدارقطني» (٣: ٢٧٦)، و «مسند أبي حنيفة» (١: ١٥٥)، قال صاحب «التنقيح»: إسناده جيد. وفي «سنن الدارقطني» (٣: ٢٧٦) عن علي وعبد الله: (مضت السنة أن المتلاعنين لا يجتمعان أبداً). ووري موقوفاً عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن شهاب في «سنن أبي داود» (٢: ٢٧٣)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (٤: ١٩)، و «مصنف عبد الرزاق» (٧: ١١٢)، و «المعجم الكبير» (٩: ٣٣٤)، وينظر: «نصب الراية» (٣: ٢٥٠) و «تلخيص الحبير» (٣: ٢٢٧)، و «خلاصة البدر» (٢: ٢٣٢)، وغيرها.
(٤) لم يقيِّد في «الغرر» (١: ٣٩٨) بالحدّ في زناها، وعلل ذلك في «درر الحكام» (١: ٣٩٨)؛ وذلك لأن مجردّ زناها يسقط إحصانها فلا حاجة إلى ذكر الحد، بخلاف القذف إذ لا يسقط به الإحصان. وأيَّده في ذلك عبد الحليم في «حاشيته» ١: ٢٨٦) عليه، وصاحب «رد المحتار» (٢: ٥٩٠) وذكر وجوهاً لدفع الإشكال عن عبارة صاحب «الهداية» في التقييد بالحد، منها: أن يكون القيد اتفاقياً.

<<  <  ج: ص:  >  >>