(٢) زيادة من م. (٣) من حديث ابن عمر في «سنن البيهقي الكبير» (٧: ٤٠٩)، و «سنن الدارقطني» (٣: ٢٧٦)، و «مسند أبي حنيفة» (١: ١٥٥)، قال صاحب «التنقيح»: إسناده جيد. وفي «سنن الدارقطني» (٣: ٢٧٦) عن علي وعبد الله: (مضت السنة أن المتلاعنين لا يجتمعان أبداً). ووري موقوفاً عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن شهاب في «سنن أبي داود» (٢: ٢٧٣)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (٤: ١٩)، و «مصنف عبد الرزاق» (٧: ١١٢)، و «المعجم الكبير» (٩: ٣٣٤)، وينظر: «نصب الراية» (٣: ٢٥٠) و «تلخيص الحبير» (٣: ٢٢٧)، و «خلاصة البدر» (٢: ٢٣٢)، وغيرها. (٤) لم يقيِّد في «الغرر» (١: ٣٩٨) بالحدّ في زناها، وعلل ذلك في «درر الحكام» (١: ٣٩٨)؛ وذلك لأن مجردّ زناها يسقط إحصانها فلا حاجة إلى ذكر الحد، بخلاف القذف إذ لا يسقط به الإحصان. وأيَّده في ذلك عبد الحليم في «حاشيته» ١: ٢٨٦) عليه، وصاحب «رد المحتار» (٢: ٥٩٠) وذكر وجوهاً لدفع الإشكال عن عبارة صاحب «الهداية» في التقييد بالحد، منها: أن يكون القيد اتفاقياً.