للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بتركِ الزَّينة، ولُبْسِ المزعفر، والمعصفر، والحناء، والطِّيب، والدُّهن، والكحل، إلاَّ بعذر، لا معتدَّة العتق، ونكاحٍ فاسد، ولا تُخْطَبُ معتدَّةٌ إلا تعريضاً، ولا تُخْرَجُ مُعتدَّةُ الرَّجعيّ والبائن من بيتِها أصلاً، وتَخْرُجُ معتدَّةُ الموتِ في الملوين، وتبيتُ في منْزلِها، وتعتدُّ في مِنْزلِها وقتَ الفرقة، والموت، والطَّلاق إلاَّ أن تُخْرَجَ، أو خافَتْ

على قولِهِ: حرَّة، وعند الشَّافِعِيّ (١) - رضي الله عنه -: لا حدادَ على معتدَّةِ البائن، (بتركِ الزَّينة، ولُبْسِ المزعفر، والمعصفر (٢)، والحناء، والطِّيب، والدُّهن (٣)، والكحل، إلاَّ بعذر (٤)، لا معتدَّة العتق): أي إذا أعتقَ المولى أمَّ ولدِه، (ونكاحٍ فاسد)؛ لأنَّهُ واجبٌ الرَّفعِ فلا تأسفُ على فوتِه.

(ولا تُخْطَبُ معتدَّةٌ إلا تعريضاً (٥)، ولا تُخْرَجُ مُعتدَّةُ الرَّجعيّ والبائن من بيتِها أصلاً)؛ لقولِهِ تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنِّ وَلَا يَخْرُجْنَ} (٦) الآية.

(وتَخْرُجُ معتدَّةُ الموتِ في الملوين (٧)، وتبيتُ في منْزلِها) إذ لا نفقةَ لها، فتحتاجُ إلى الخروج بخلافِ المطلَّقة؛ لأنَّ النَّفقةَ دائرةٌ عليها.

(وتعتدُّ في مِنْزلِها وقتَ الفرقة، والموت، والطَّلاق إلاَّ أن تُخْرَجَ (٨)، أو خافَتْ


(١) في «المنهاج» (٣: ٣٩٨): ويستحبُّ الإحداد لبائن، وفي قول: يجب. و «المحلي على المنهاج» (٤: ٥٣)، و «تحفة المحتاج» (٨: ٢٥٥)، وغيرها.
(٢) أي الثوب المصبوغ بالزعفران، أو العصفر؛ لأنه تفوح منه رائحة الطيب. ينظر: «فتح القدير» (٤: ٣٤٠).
(٣) ولو بلا طيب كزيت خالص، ومنعه على وجهٍ يكون فيه زينة. ينظر: «الدرالمختار» (٢: ٦١٧).
(٤) راجع إلى الجميع؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات.
(٥) التعريض: أن يذكر شيئاً يدلُّ على شيء لم يذكره، وهو هنا أن يقول لها: إنك لجميلة، وإنك لصالحة، ومن غرضي أن أتزوج، ونحو ذلك من الكلام الدال على إرادة التزوج بها نحو قوله: إني فيك لراغب، وإني أريد أن نجتمع، وهو القول المعروف، ولا يصرح بالنكاح، ولا يقول إني أريد أن أنكحك. ينظر: «التبيين» (٢: ٣٦).
(٦) من سورة الطلاق، الآية (١).
(٧) الملوان: الليل والنهار. ينظر: «اللسان» (٦: ٤٢٧٣).
(٨) أي يُخرجها الزوجُ أو ورثتُه من بيتِها، وإن كان ذلك حراماً عليهم. ينظر: «عمدة الرعاية» (٢: ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>