(٢) انتهى من «الهداية» (٢: ٣٥). (٣) العلماء المحقِّقون الذين تتبعوا «الوقاية» وشرحها، مثل: «الدرر» (١: ٤٠٨)، و «الإيضاح» (ق ٩٢/أ)، و «مجمع الأنهر» (١: ٤٧٧) لم يوافقوا الشارح فيما ذهب إليه، بل مشوا على عبارة «الوقاية»، وقد قصَّل هذا المقام خير تفصل اللكنوي في «عمدة الرعاية» (١: ١٦٣) وردّ على الشارح، وخلص إلى القول: وبالجملة لا بدّ في ثبوت نسب ولد المعتدات من كون الولادة في المدة المقرّة لكلّ منها مع ثبوت الولادة بإحدى الطرق المذكورة، والحاصل أن اقرار الورثة إنما قام مقام الشهادة في إثبات نفس الولادة لا في ثبوت النَّسب مطلقاً، فكما أن الشهادة على نفس الولادة لا تفيد إذا كانت خارج المدة كذلك إقرار الورثة لا يعتبر إلا إذا كانت المدّة قابلةً لثبوت النسب، وأن المرادَ بإقرار الورثة إقرارهم بنفس ولادتها مع قطع النظر عن الإقرار بثبوتِ نسب الولد مع الزوج إذا عرفت هذا كله فاعرف أن الصواب هو إيراد كلمة الواو في قوله: وأقر الورثة بها. اهـ.