للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قضى بنفقةِ غيرِ العرس، ومضت المدَّة سقطت، إلاَّ أن يأذنَ القاضي بالاستدانةِ وفعلوا، ونفقةُ المملوكِ على سيِّدِه، فإن أبى كَسَبَ وأنفق، وإن عَجَزَ أمر ببيعِه

وإذا قضى بنفقةِ غيرِ العرس، ومضت المدَّة سقطت)؛ لأنَّ نفقة هؤلاء إنِّما تجبُ كفايةً للحاجة، فإذا مضَتِ المدَّةُ حصلَتِ الكفاية، وقد نُقِلَ عن «الجامع الكبير» للبَزْدَوِي (١) - رضي الله عنه - أنَّ هذا إذا طالَتِ المدَّةُ بعد الفرض، أمَّا إذا قصرت فلا تسقط، وقدَّروا القصيرَ بما دون الشَّهر (٢)، (إلاَّ أن يأذنَ القاضي بالاستدانةِ وفعلوا (٣)): أي يأذنَ القاضي بالاستدانة، فاستدانوا (٤) فحينئذٍ يصيرُ ديناً على الغائب.


(١) وهو عليُّ بن محمد بن الحسين البَزْدَوِيّ، أبو الحسن، فخر الإسلام، نسبة إلى بَزْدَة قلعة حصينة على ستة فراسخ من نَسَفَ، قال الكفوي: الإمام الكبير الجامع بين أشتات العلوم إمام الدنيا في الفروع والأصول له تصانيف كثيرة معتبرة، وقال السمعاني: فقيه ما وراء النهر، وأستاذ الأئمة، وصاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة، من مؤلفاته: «المبسوط»، و «أصول البَزْدَويّ»، و «شرح الجامع الكبير»، و «شرح الجامع الصغير»، (٤٠٠ - ٤٨٢ هـ). ينظر: «الجواهر المضية» (٢: ٥٩٤ - ٥٩٥). «تاج التراجم» (ص ٢٠٥). «كتائب أعلام الأخيار» (ق ١٥٦/ب-١٥٧/ب). «مقدمة الهداية» (٣: ١٤). «الفوائد البهية» (ص ٢٠٩ - ٢١١).
(٢) مشى على هذا التقدير العلماءُ من بعده، مثل: صاحب «الشرنبلالية» (١: ٤٢١)، و «الدر المنتقى» (١: ٥٠٤)، و «مجمع الأنهر» (١: ٥٠٤)، و «الدر المختار» (٢: ٦٨٥)، وغيرهم.
(٣) زيادة من ب و س و م، والكلمة فيها: وفعلت.
(٤) ساقطة من أ، وفي النسخ: فاستدانت، والمثبت هو الموافق لكتب الحنفية عند ذكر هذه المسألة، مثل: «درر الحكام» (١: ٤٢١)، و «شرح ابن ملك» (ق ١٢٢/ب)، و «مجمع الأنهر» (١: ٥٠٤)، و «فتح باب العناية» (٢: ٢١١)، وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>