(٢) أي لو كان عبد بين ثلاثة نفر موسرين دبَّره أحدهم، ثم أعتقه آخر، فللساكت أن يضمِّن المدبر، وليس له أن يضمِّن المعتق، وللمدبِّر أن يضمن المُعْتِق ثلثَ قيمته مدبَّراً، وليس له أن يضمِّنَه الثلثَ الذي ضَمِنَه للساكت. ينظر: «التبيين» (٣: ٨٠). (٣) بيان المسألة: إن التدبير متجزئ عند أبي حنيفة خلافاً لهما؛ لأنه شعبةٌ من شعب الاعتاق، فيقتصر التدبير عنده على نصيب المدبِّر ويفسد به نصيب الآخرين حيث امتنع بيعه فيكون لكلّ واحد من الشريكين الآخرين أن يدبّرَ، أو يعتق، أو يكاتب، أو يأخذ ضمان نصيبه من المدبّر، أو يستسعي العبد، أو يتركه على حاله؛ فالذي دبَّرَ نصيبه سد عليهما طرق الانتفاع به، فإذا اختار أحدهما اعتاق حصته تعيَّنَ حقُّهُ فيه وسقط اختياره غيرَه، وأما الساكت فتوجه له سببا ضمان تدبير الشريك الأول سهمه، وإعتاق الثاني سهمه لأن كلَّ واحد منهما أفسد سهمه: الأول: بتدبيره، والثاني: إعتاق، غير أن له أخذ الضمان من المدبّر دون المعتق لكون ضمان التدبير ضمان معاوضة دون ضمان العتق. ينظر: «عمدة الرعاية» (٢: ٢٠٢).