(٢) لما كان يرد هاهنا أن ضمير مدّته راجعٌ إلى الخدمة؛ لأن المدة لا تضاف حقيقة إلا إلى المظروفات، فيقال: مدة الخدمة، ومدة العتق، ومدة الصلاة إلى غير ذلك ممَّا وجه تذكير الضمير، أشار الشارح - رضي الله عنه - إلى دفعِهِ بأن الضمير راجعٌ إلى العبدِ والاضافة إليه لأدنى مناسبة، وقد يدفع الايراد بعد تسليم أن الضمير راجع إلى الخدمة بأن تانيث المصدر، وما تاؤه ليست زائدة عليه لا يعتد به، فيذكر الضمر الراجع إليه كثيراً. ينظر: «عمدة الرعاية» (٢: ٢٢١). (٣) وبقول محمد نأخذ، كما «الجامع القدسي»، وأقرَّه صاحب «البحر» (٤: ٢٨٣)، و «النهر»، و «الدر المختار» (٣: ٢٩). (٤) في ت و ج و س و ص و ف و ق: عنده. (٥) هذا ما قاله صاحب «الهداية» (٢: ٦٦)، وغيره، لكن قال ابن الهمام في «الفتح» (٥: ١٥): ولا يخفى أن بناء هذه على تلك ليس بأولى من عكسه، بل الخلاف فيهما معا ابتدائي، وأيَّده اللكنوي في «عمدة الرعاية» (١: ٢٢١) بأنه يدل عليه صنيع المصنف لا الشارح.