(٢) الاستثناء المفرّغ: سمِّي مفرّغاً؛ لأن ما قبل إلا قد تفرّغ لطلب ما بعدها، ولم يشتغل عنه بالعمل فيما يقتضيه. ينظر: «شرح ابن عقيل» (١: ٦٠٣)، و «شرح قطر الندى» (ص ٢٤٧)، و «البهجة المرضية» (ص ٢١٥)، وغيرها. (٣) خُفوق: المغيب والغرب، وخُفوق النجم: أي وقت خُفوق الثريا تجعله ظرفاً وهو مصدر. ينظر: «اللسان» (١٠: ٨١). (٤) أي يعتبر نقل ما لا بد في البيت من آلات الاستعمال. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٥٥٢). (٥) اختلفت كلمة الفقهاء في الافتاء بالأقوال الثلاثة المذكورة: فذهب أصحاب المتون إلى الإفتاء بقول الإمام، قال صاحب «البحر» (٤: ٣٣٣): وعليه الفتوى؛ لأنه أحوط.
وذهب صاحب «المحيط» و «الفوائد الظهيرية»، و «الكافي» إلى أن الفتوى على قول أبي يوسف. وذهب صاحب «الهداية» (٢: ٧٨)، والشارح، و «الفتح» (٥: ١٠٧)، و «الدر المختار» (٣: ٧٧)، و «رد المحتار» (٣: ٧٧)، و «رمز الحقائق» (١: ٢٥٨) إلى الإفتاء بقول محمد.