للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيئاً وقبضَه بَرّ، ولو كان سَتُّوقة، أو رصاصاً، أو وهبه له لا، وفي: لا يقبضُ دينه درهماً دون درهمٍ حنث بقبضِ كلِّه متفرِّقاً، لا ببعضِه دون باقيه، أو كلِّه بوزنينِ لم يتخلّلهما إلاَّ عمل الوزن. ولا في: إن كان لي إلاَّ مئة فكذا، ولا يملكُ إلاَّ خمسين

شيئاً وقبضَه بَرّ، ولو كان سَتُّوقة، أو رصاصاً، أو وهبه له لا) (١)، سيجيءُ في مسائلَ شتّى من (كتاب القضاء) (٢): إن الزَّيف ما يردُّهُ بيتُ المال، والنَّبهرجةُ ما يردُّه التُّجار، والسَّتُّوقة ما غلبَ غُشُّه، فالزَّيفُ والنَّبهرجةُ ما يكون الفضّةُ غالبةً على الغشِّ حتى يكون من جنسِ الدَّراهم، لكن يُرَدُّ للغشّ.

وفي «المغرب» قيل: الزَّيفُ دون النَّبهرجة (٣) في الرَّداءة؛ لأنَّه يردُّهُ بيتُ المال، والنَّبهرجة (٤) ما يردُّهُ التُّجار (٥).

(وفي: لا يقبضُ دينه درهماً دون درهمٍ حنث بقبضِ كلِّه متفرِّقاً، لا ببعضِه دون باقيه (٦)، أو كلِّه بوزنينِ لم يتخلّلهما إلاَّ عمل الوزن (٧).

ولا في: إن كان لي إلاَّ مئة فكذا، ولا يملكُ إلاَّ خمسين)، هذا بناءً على أن الاستثناءَ عندنا تكلَّم بالباقي بعد الثُّنيا (٨)، وليس الاستثناء من النَّفي إثباتاً، فإن قولَهُ: إن كان لي إلاَّ مئة فكذا معناهُ ليس لي إلاَّ مئة، فهو لنفي ما فوق المئة (٩)، وأمَّا إثباتُ المئةِ فغيرُ لازمٍ عندنا.


(١) أي لا يبرأ، أما الستوقة والرصاص فلأنهما ليسا من جنس الدراهم حتى لا يجوزُ التَّجوز بهما في الصرف والسلم، وأما الهبة فلعدم المقاصّة. ينظر: «درر الحكام» (٢: ٥٦).
(٢) ٣: ١٢٨).
(٣) وقع في «المغرب»: البهرج، والمثبت من النسخ.
(٤) وقع في «المغرب»: البهرج، والمثبت من النسخ.
(٥) انتهى من «المغرب» (ص ٢١٥)، بتصرف يسير.
(٦) فلا يحنث ما دام على المديون منه شيء، ولو قيّد باليوم لم يحنث؛ لأن الشرط أخذ الكل في اليوم متفرّقاً. ينظر: «الدر المنتقى» (١: ٥٨٢).
(٧) لأنه لا يعد تفريقاً عرفاً ما دام في عمل الوزن، وهذا إذا لم يتشاغل بين الوزنين بعمل آخر. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٥٨٢).
(٨) أي بما بقي من المستثنى منه بعد الاستثناء. ينظر: «العناية» (٤: ١٤٢).
(٩) فإن صدرَ الكلام أي المستثنى منه، وهو المال تناول المائةَ وما فوقَها، والاستثناء دلّ على نفي ما عدا المستثنى، فكأنه قال: لا أملك ما فوق المئة فإن كنت مالكاً له فكذا. ينظر: «العمدة» (٢: ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>