(٢) ٣: ١٢٨). (٣) وقع في «المغرب»: البهرج، والمثبت من النسخ. (٤) وقع في «المغرب»: البهرج، والمثبت من النسخ. (٥) انتهى من «المغرب» (ص ٢١٥)، بتصرف يسير. (٦) فلا يحنث ما دام على المديون منه شيء، ولو قيّد باليوم لم يحنث؛ لأن الشرط أخذ الكل في اليوم متفرّقاً. ينظر: «الدر المنتقى» (١: ٥٨٢). (٧) لأنه لا يعد تفريقاً عرفاً ما دام في عمل الوزن، وهذا إذا لم يتشاغل بين الوزنين بعمل آخر. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٥٨٢). (٨) أي بما بقي من المستثنى منه بعد الاستثناء. ينظر: «العناية» (٤: ١٤٢). (٩) فإن صدرَ الكلام أي المستثنى منه، وهو المال تناول المائةَ وما فوقَها، والاستثناء دلّ على نفي ما عدا المستثنى، فكأنه قال: لا أملك ما فوق المئة فإن كنت مالكاً له فكذا. ينظر: «العمدة» (٢: ٢٦٥).