للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ألقى شيئاً من حرزٍ في الطَّريق، ثُمَّ أخذَه، أو حملَه على حمار فساقَه وأخرجَه من الحرز

كلِّ منها إنسانٌ لا تعلَّقَ له بالحجرةِ (١) التي يسكنُ (٢) فيها غيرُه، لا كالدَّار التي صاحبها واحد، وبيوتُها مشغولةٌ بمتاعِهِ وخدامِه، وبينهم انبساط.

(أو ألقى شيئاً من حرزٍ في الطَّريق، ثُمَّ أخذَه، أو حملَه على حمار فساقَه وأخرجَه من الحرز)، هذا عندنا.

وأمَّا عند الشَّافِعِيِّ (٣) - رضي الله عنه - يقطعُ (٤) سواءٌ أخذَه أو تركَه في الطَّريق.

وعند زُفر - رضي الله عنه - لا قطعَ في الإلقاء (٥) ولا في الحمل، فإنَّ الإلقاءَ ليس بإخراجٍ كمناولةِ مَن هو خارج، وكما إذا ألقي ولم يأخذ.

قلنا: إذا لم يَطْرَأْ (٦) عليه يدٌ حقيقةً (٧) كان في حكمِ يدِه، فتَمَّ بالأخذِ بعد الخروج، بخلاف مسألتي المناولة وعدم الأخذ (٨).

وفي مسألة الحملِ (٩) سير (١٠) الدَّابة يضافُ إليه (١١).


(١) في م: بالحجر.
(٢) في ف: سكن.
(٣) ينظر: «المحلي» (٤: ١٩٦)، و «تحفة المحتاج» (٩: ١٤٦)، و «نهاية المحتاج» (٩: ٤٥٩)، وغيرها.
(٤) في م: لا يقطع.
(٥) العبارة في ف: لا في الإلقاء.
(٦) في ف: يطر.
(٧) العبارة في م: يد غيره حقيقة. وفي س: للحقيقة.
(٨) حاصله أن الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة المناولة: أن طروء اليد الأخرى هنا أبطل نسبة الأخذ إليه، فأسقط القطع بخلاف ما نحن فيه فإنه وإن ألقاه في الطريق لكنّه لم تطرأ يدٌ أخرى عليه، فإذا أخذه تَمَّ منه فعل السرقة بخلاف ما إذا تركه ولم يأخذه فإنه تضييع. ينظر: «عمدة الرعاية» (٢: ٣٢٧).
(٩) في ب: الجمل.
(١٠) في أ و ص: وسير.
(١١) لسوقه إيّاه؛ لأن الحمار لو خرج بنفسه لا يقطع السارق؛ لأن للبهيمة اختياراً. ينظر: «فتح باب العناية» (٣: ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>