(٢) في ف: سكن. (٣) ينظر: «المحلي» (٤: ١٩٦)، و «تحفة المحتاج» (٩: ١٤٦)، و «نهاية المحتاج» (٩: ٤٥٩)، وغيرها. (٤) في م: لا يقطع. (٥) العبارة في ف: لا في الإلقاء. (٦) في ف: يطر. (٧) العبارة في م: يد غيره حقيقة. وفي س: للحقيقة. (٨) حاصله أن الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة المناولة: أن طروء اليد الأخرى هنا أبطل نسبة الأخذ إليه، فأسقط القطع بخلاف ما نحن فيه فإنه وإن ألقاه في الطريق لكنّه لم تطرأ يدٌ أخرى عليه، فإذا أخذه تَمَّ منه فعل السرقة بخلاف ما إذا تركه ولم يأخذه فإنه تضييع. ينظر: «عمدة الرعاية» (٢: ٣٢٧). (٩) في ب: الجمل. (١٠) في أ و ص: وسير. (١١) لسوقه إيّاه؛ لأن الحمار لو خرج بنفسه لا يقطع السارق؛ لأن للبهيمة اختياراً. ينظر: «فتح باب العناية» (٣: ٢٥٠).