للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالصّفي

كالصّفي (١))، هذا عندنا.

أمَّا عند الشَّافِعِيِّ (٢) - رضي الله عنه - فيقسمُ على خمسةِ أسهم: سهمُ الرّسولِ عليه السَّلام للخليفة.

وعندنا سقطَ بموتِه كما سقطَ الصّفي، فإنَّه كان للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أن يصطفيَ لنفسِهِ شيئاً من الغنيمة (٣).

وسهمُ ذوي القربى لهم: أي لبني هاشمَ وبني المطلب.

اعلم أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - هو محمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ المُطَّلب بنِ هاشمِ بنِ عبدِ مناف، وكان لعبدِ منافٍ أربعةُ بنين: هاشم، والمطّلب، وعبدُ شمس، ونوفل، ولمَّا قسمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - غنائمَ خيبر، قسمَ خمسَ ذوي القربى بين بني هاشم، وبني المطلب، وكان عثمان - رضي الله عنه - من أولادِ عبد شمس، وجبير بنِ مطعم من أولادِ نوفل، فكلَّما رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالا: لا ننكر فضلَ بني هاشم لمكانِك الذي وضعَك اللهُ فيهم، ولكن نحن وأصحابُنا من بني المطلب إليك في النَّسبِ سواء فما بالكَ أعطيتَهم وحرمتَنا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّهُم لَمْ يُفَارِقُونَي فِي الجَاهِلِيَّةِ وَلَا فِي الإِسْلَام، وَشَبَّك بَيْنَ أَصَابِعِه» (٤)، فالشَّافِعِيُّ (٥) - رضي الله عنه - يقسِّمُهُ كما قسمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

ونحن نقولُ له: علَّلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بصحبتِهم ونصرتِهم إيَّاه، فلم يبقَ بوفاتِه - صلى الله عليه وسلم -،


(١) وهو ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصطفيه لنفسه من الغنيمة ويستعين به على أمور المسلمين. ينظر: «درر الحكام» (١: ٢٨٩).
(٢) عند الشافعي - رضي الله عنه -: لا يسقط سهم الرسول بوفاته، بل يصرف لمصالح المسلمين كسد الثغور. ينظر: «كفاية الأخيار» (٢: ١٣١)، و «الاقناع» (٢: ٢١٩).
(٣) ينظر: «شرح معاني الآثار» (٣: ٣٠٢)، وفي «السنة للخلال» (١: ٢٠١): إسناده صحيح.
(٤) في «سنن النسائي» (٣: ٤٥)، و «المجتبى» (٧: ١٣٠)، و «مسند أحمد» (٤: ٨١)، و «مسند البزار» (٨: ٣٣٠)، و «المعجم الكبير» (٢: ١٤٠)، و «السنة للمرزوي» (١: ٥٠)، وأصله في البخاري، وينظر: «الدراية» (٢: ١٢٦).
(٥) ينظر: «كفاية الأخيار» (٢: ١٣١)، و «الإقناع» (٢: ٢١٩)، وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>