(٢) ذراع الكرباس: (٧ قبضات) × (٤ أصابع×٢ سم الأصبع) = ٥٦ سم. (٣) ذراع المساحة: ٦٦.٥ سم. ينظر: «المقادير الشرعية» (ص ١٥٩). (٤) الشعرة: ٠.٣٣٣ سم، والأصبع: ٦ شعيرات × ٠.٣٣٣ سم = ٢ سم، فالذراع: ٢٤ أصبع × ٢ سم: ٤٨ سم. ينظر: «المقادير الشرعية» (ص ٢٠٨). (٥) أي نهاية طاقة الأرض أن يكون الواجب نصف ما تخرجه الأرض، فيجوز توظيف ما هو أقلّ منه، كما لا تجوز الزّيادة على مقدار ما ثبت عن عمر - رضي الله عنه - وأصحابه في جريب الكرم، وغيره. ينظر: «البحر» (٥: ١١٦ - ١١٧). (٦) أي إذا أراد الإمام توظيف الخراج على الأرض ابتداءً وزاد على وظيفة عمر، فعند محمد يجوز؛ لأن الوظيفة مقدر بالطاقة وعند الإمام وهو رواية عن أبي يوسف لا يجوز وهو الصحيح، كما في «الكافي». ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٦٦٧). (٧) أي لا خراج لو أصابت الزرع آفة سماوية كالغرق والحرق وشدة البرد وألحق البزازي والجراد بذلك حيث لم يمكن دفعه ولا شك أن الدودة والفارة والقردة والنمل، كذلك إذ العلة عدم القدرة على المنع، ولا فرق بين خراج الوظيفة والمقاسمة والعشر. ينظر: «منح الغفار» (ق ٤١٩/ب)، و «الفتاوى الخيرية» (١: ١٠٠). (٨) ينظر: «أسنى المطالب» (١: ٣٦٩)، و «نهاية المحتاج» (٣: ٧٦)، و «تحفة المحتاج» (٣: ٢٤٢)، وغيرها.