للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونصفُ الخارجِ غايةُ الطَّاقة، ونقصَ إن لم تطق وظيفتها، ولا يزادُ إن أطاقت عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وجازَ عند محمَّد - رضي الله عنه -. ولا خراجَ لو انقطع الماءُ عن أرضِه، أو غلبَ عليها، أو أصاب الزَّرع آفة، ويجبُ إن عطَّلَها مالكُها، ويبقى إن أسلمَ المالك، أو شراها مسلم، ولا عشرَ في خارج أرضِه،

ستّونَ ذراعاً في ستّينِ ذراعاً (١)، وفي كتب الفقه ذراعُ الكِرْبَاسِ سبعُ قبضات (٢)، وذراعُ المساحةِ سبعُ قبضاتٍ وأصبعٍ قائم (٣)، وعند الحسَّاب الذِّراع أربعةٌ وعشرونَ إصبعاً، والأصبعُ ستةُ شعيراتٍ مضمومةً بطونُ بعضِها إلى بعض (٤).

(ونصفُ الخارجِ غايةُ الطَّاقة (٥)، ونقصَ إن لم تطق وظيفتها، ولا يزادُ (٦) إن أطاقت عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وجازَ عند محمَّد - رضي الله عنه -.

ولا خراجَ (٧) لو انقطع الماءُ عن أرضِه، أو غلبَ عليها، أو أصاب الزَّرع آفة، ويجبُ إن عطَّلَها مالكُها، ويبقى إن أسلمَ المالك، أو شراها مسلم، ولا عشرَ في خارج أرضِه): أي أرضِ الخراج، وهذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ (٨) - رضي الله عنه - يجب.


(١) الذراع: ٤٨ سم، فالجريب: (٦٠ ذراع×٤٨ سم) × (٦٠ ذراع×٤٨ سم) = ٢٨.٨ م× ٢٨.٨ م
(٢) ذراع الكرباس: (٧ قبضات) × (٤ أصابع×٢ سم الأصبع) = ٥٦ سم.
(٣) ذراع المساحة: ٦٦.٥ سم. ينظر: «المقادير الشرعية» (ص ١٥٩).
(٤) الشعرة: ٠.٣٣٣ سم، والأصبع: ٦ شعيرات × ٠.٣٣٣ سم = ٢ سم، فالذراع: ٢٤ أصبع × ٢ سم: ٤٨ سم. ينظر: «المقادير الشرعية» (ص ٢٠٨).
(٥) أي نهاية طاقة الأرض أن يكون الواجب نصف ما تخرجه الأرض، فيجوز توظيف ما هو أقلّ منه، كما لا تجوز الزّيادة على مقدار ما ثبت عن عمر - رضي الله عنه - وأصحابه في جريب الكرم، وغيره. ينظر: «البحر» (٥: ١١٦ - ١١٧).
(٦) أي إذا أراد الإمام توظيف الخراج على الأرض ابتداءً وزاد على وظيفة عمر، فعند محمد يجوز؛ لأن الوظيفة مقدر بالطاقة وعند الإمام وهو رواية عن أبي يوسف لا يجوز وهو الصحيح، كما في «الكافي». ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٦٦٧).
(٧) أي لا خراج لو أصابت الزرع آفة سماوية كالغرق والحرق وشدة البرد وألحق البزازي والجراد بذلك حيث لم يمكن دفعه ولا شك أن الدودة والفارة والقردة والنمل، كذلك إذ العلة عدم القدرة على المنع، ولا فرق بين خراج الوظيفة والمقاسمة والعشر. ينظر: «منح الغفار» (ق ٤١٩/ب)، و «الفتاوى الخيرية» (١: ١٠٠).
(٨) ينظر: «أسنى المطالب» (١: ٣٦٩)، و «نهاية المحتاج» (٣: ٧٦)، و «تحفة المحتاج» (٣: ٢٤٢)، وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>