للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكونُ مالِ أحدِهما دراهم، والآخر دنانير، وبلا خلط، وكلٌّ مطالَبٌ بثمنِ مشريه لا غير، ثُم يرجعُ على شريكِهِ بحصَّتِهِ منه إن أدَّاه من مالِه. ولا تصحَّان إلاَّ بالنَّقدين، والفلوس النَّافقة، والتِّبْر، والنَّقْرة إن تعاملَ النَّاس بهما، وبالعرضِ بعد أن باعَ كلٌّ نصفَ عرضِهِ بنصفِ عرضِ الآخر

بأن يشترطَ أن يكون المالُ مساوياً، ولا يكونُ الرِّبح مساوياً وبالعكس (١) خلافاً لزُفر - رضي الله عنه - والشَّافِعِيِّ (٢) - رضي الله عنه -، (وكونُ مالِ (٣) أحدِهما دراهم، والآخر دنانير، وبلا خلط) (٤)، خلافاً لزُفر - رضي الله عنه - والشَّافِعِيِّ (٥) - رضي الله عنه -.

(وكلٌّ مطالَبٌ بثمنِ مشريه لا غير): أي لا غيرَ المشترى بناءً على أنَّه لا يتضمّنُ الكفالة، (ثُم يرجعُ على شريكِهِ بحصَّتِهِ منه إن أدَّاه من مالِه.

ولا تصحَّان إلاَّ بالنَّقدين، والفلوس النَّافقة، والتِّبْر، والنَّقْرة إن تعاملَ النَّاس بهما).

التِّبْرُ: ذهبٌ غيرُ مضروب.

والنَّقْرَة: فضةٌ غيرُ مضروبة.

(وبالعرضِ بعد أن باعَ كلٌّ نصفَ عرضِهِ بنصفِ عرضِ الآخر)، اعلم أنَّه لا يخلو:

إمَّا أن تكون قيمةُ متاعِهما متساويةً فحينئذٍ يبيعُ كلُّ واحدٍ منهما نصفَ متاعِه بنصفِ متاعِ الآخر، ثُمَّ يعقدان عقدَ الشَّركة.

وإمِّا أن تكونَ قيمةُ متاعِهما متفاوتة، (غير مساوية) (٦)، كما إذا كان قيمةُ متاعِ أحدِهما ألفاً وقيمةُ متاعِ الآخر ألفين، يبيعُ صاحبُ الأقلِّ ثُلُثي متاعِه بثُلُثِ متاعِ الآخر؛ ليكون كلُّ واحدٍ بينهما أثلاثاً: ثُلُثَاهُ لصاحبِ الأكثر، وثُلُثَهُ لصاحبِ الأقلّ، ثُمَّ يعقدانِ


(١) زيادة من ب و م.
(٢) ينظر: «التنبيه» (ص ٧٥)، و «تحفة المحتاج» (٥: ٢٩٢)، و «تحفة الحبيب» (٣: ١٣٠)، وغيرها.
(٣) سقطت من أ و ص و ص.
(٤) اي ولا يشترط في خلط المالين.
(٥) ينظر: «الأم» (٧: ٢٠٨)، و «التنبيه» (ص ٧٥)، وغيرهما.
(٦) زيادة من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>