(٢) زيادة من ص و م. (٣) عن عليّ - رضي الله عنهم - قال: «وهبَ لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلامين أخوين فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما فعلَ غلامك، فأخبرته، فقال «رده رده»، واللفظ للترمذي (٣: ٥٨٠)، وقال حسن غريب، وفي «سنن سعيد بن منصور» (٢: ٢٨٩) بلفظ: «أدرك أدرك»، وفي «سنن ابنُ ماجه» (٢: ٧٥٥) بلفظ: «رده»، وفي الباب حديث أخر تؤيِّده. (٤) لأنَّ التفريقَ إنّما نهى عنه لدفعِ الضَّررِ عن الصغير، وليس من شرطِ دفعِ الضَّررِ عن شخصٍ إلحاقُ الضَّررِ بغيره، فإذا تعلَّقَ بأحدهما حقٌّ فالمنعُ من إيفاءِ الحقِّ إضرارٌ بصاحبِ الحق، وإنّما حصلَ الإضرارُ بالصَّغيرِ ضمناً لحقٍّ مستحقٍّ فلا يلتفت إليه؛ لأنّه كم من شيءٍ يثبتُ ضمناً ولا يثبتُ قصداً. ينظر: «البناية» (٦: ٤٧٤). (٥) ويسمى بيع الدلالة. ينظر: «الدر المنتقى» (٢: ٧٠). (٦) ساقطة من أ و ق و ص.