(٢) ينظر: «تحفة المحتاج» (٤: ٢٧٣)، و «نهاية المحتاج» (٣: ٤٢٤)، و «فتوحات الوهاب» (٣: ٤٥)، وغيرها. (٣) لأن النص قاطع وأقوى من العرف، والأقوى لا يترك بالأدنى. ينظر: «مجمع الأنهر» (٢: ٨٦). (٤) من حديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري وبلال - رضي الله عنهم -، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» في «صحيح البخاري» (٢: ٧٥٠)، و «صحيح مسلم» (١٢١١)، واللفظ له، وغيرهما، ولفظ: «الحنطة بالحنطة» في «مسند أحمد» (٢: ٢٣٢)، و «مسند أبي يعلى» (١١: ٣١)، و «شرح معاني الآثار» (٤: ٤)، وينظر: «نصب الراية» (٤: ٣٥)، و «الدراية» (٢: ١٥٦)، وغيرهما.