(٢) قولُ أبي يوسفَ - رضي الله عنه - أيسر للفتوى بأنَّ يومَ القبضِ يعلمُ بلا كلفة، وقولُ محمّد - رضي الله عنه - أنْظَر في حقِّ المستقرض؛ لأنَّ قيمتَها يومَ الانقطاعِ أقلّ، وكذا في حقِّ المقرض بالنظرِ إلى قولِ الإمامِ لا إلى المفتي؛ لأنَّ يومَ الكسادِ لا يعرفُ إلا بحرج. ينظر: «مجمع الأنهر» (٢: ١٢٢)، و «رد المحتار» (٤: ٢٤٣).(٣) الدَّانقُ: قيراطان أو سدس الدرهم، والجمعُ دوانق ودوانيق. ينظر: «المغرب» (ص ١٦٩)، و «الصحاح» (١: ٤١٨)، و «الفتح» (٦: ٢٨٠).(٤) القيراط: ٠.٢٩٤ غم، إذن فالدانق: ٠.٢٩٤ غم ×٢=٠.٥٨٨ غم. ينظر: «المقادير الشرعية» (ص ٧٨)، و «الفقه الإسلامي وأدلته» (١: ١٤٤)، و «معجم الفقهاء» (ص ٤٠٤).(٥) في م زيادة: شيئاً.(٦) المثقال: ٥.٨٨ غم، إذن فالقيراط: ٥.٨٨ غم÷٢٠=٠.٢٩٤ غم. ينظر: «المقادير الشرعية» (ص ٧٨).(٧) حاصلُ الجوابِ أنّه لمَّا ذكرَ الدرهمَ ثمَّ وصفَهُ بأنَّه فلوسٌ وهو لا يمكن، عُرِفَ أنَّ المرادَ ما يُباعُ به من الفلوس، وهو معلوم عند الناس، فأغنى عن ذكرِ العدد، فلا تلزمُ جهالةُ الثمن. ينظر: «الفتح» (٦: ٢٨٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute