للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن شرى سلعةً بالدَّراهم المغشوشة أو بالفلوسِ النَّافقةِ صحَّ، فإن كَسَدَتْ بطلَ، ولو استقرضَ فلوساً فكسدتْ يَجِبُ مثلُها، ومَن شرى شيئاً بنصفِ درهمٍ فلوسٍ، أو دانق فلوسٍ، أو قيراطٍ فلوس صحَّ وعليه ما يُباعُ بنصف درهمٍ، أو دانق، أو قيراطٍ منها

(وإن شرى سلعةً بالدَّراهم المغشوشة أو بالفلوسِ النَّافقةِ صحَّ، فإن كَسَدَتْ (١) بطلَ): أي كسدتِ الفلوس قبل تسلُّمِها بطلَ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يبطلُ، فعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - يَجِبُ قيمتُها يومَ البيع، وعند محمدٍ - رضي الله عنه - آخرُ ما يتعاملُ به الناس.

(ولو استقرضَ فلوساً فكسدتْ يَجِبُ مثلُها)، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - يَجِبُ قيمتُها يومَ القبضِ، وعند محمّدٍ - رضي الله عنه - يوم الكساد (٢) كما مرَّ.

(ومَن شرى شيئاً بنصفِ درهمٍ فلوسٍ، أو دانق (٣) فلوسٍ، أو قيراطٍ (٤) فلوس صحَّ وعليه ما يُباعُ بنصف درهمٍ، أو دانق، أو قيراطٍ منها): أي اشترى … (٥) بنصفِ درهمٍ أو دانقٍ أو قيراطٍ على أن يُعطى عوض ذلك الثَّمن فلوساً صحَّ، وعلى المشتري من الفلوسِ ما يُعطى في مقابلةِ ذلك الثَّمن، والقيراطُ عند الحسَّابِ نصف عشرِ المثقال (٦)، وعند زفرٍ - رضي الله عنه - لا يجوزُ هذا البيع؛ لأنَّ الفلوسَ عدديَّةٌ، وتقديرُها بالدَّانقِ ونحوه ينبئُ عن الوزنِ، ولنا: أن الثَّمنَ هو الفلوس، وهي معلومة (٧).


(١) حدُّ الكسادِ أن تتركَ المعاملةُ بها في جميع البلاد، وإن كان يروج في بعض البلاد، لا يبطلُ البيع، لكنّه يتعيَّبُ إذا لم تروج في بلدهم، فيتخيَّرُ البائعُ إن شاءَ أخذَه وإن شاءَ أخذَ قيمتَه، وحدُّ الانقطاعِ أن لا يوجدَ في السُّوق، وإن كان يوجدُ في يدِ الصيارفةِ وفي البيوت. ينظر: «الرمز» (٢: ٦٦).
(٢) قولُ أبي يوسفَ - رضي الله عنه - أيسر للفتوى بأنَّ يومَ القبضِ يعلمُ بلا كلفة، وقولُ محمّد - رضي الله عنه - أنْظَر في حقِّ المستقرض؛ لأنَّ قيمتَها يومَ الانقطاعِ أقلّ، وكذا في حقِّ المقرض بالنظرِ إلى قولِ الإمامِ لا إلى المفتي؛ لأنَّ يومَ الكسادِ لا يعرفُ إلا بحرج. ينظر: «مجمع الأنهر» (٢: ١٢٢)، و «رد المحتار» (٤: ٢٤٣).
(٣) الدَّانقُ: قيراطان أو سدس الدرهم، والجمعُ دوانق ودوانيق. ينظر: «المغرب» (ص ١٦٩)، و «الصحاح» (١: ٤١٨)، و «الفتح» (٦: ٢٨٠).
(٤) القيراط: ٠.٢٩٤ غم، إذن فالدانق: ٠.٢٩٤ غم ×٢=٠.٥٨٨ غم. ينظر: «المقادير الشرعية» (ص ٧٨)، و «الفقه الإسلامي وأدلته» (١: ١٤٤)، و «معجم الفقهاء» (ص ٤٠٤).
(٥) في م زيادة: شيئاً.
(٦) المثقال: ٥.٨٨ غم، إذن فالقيراط: ٥.٨٨ غم÷٢٠=٠.٢٩٤ غم. ينظر: «المقادير الشرعية» (ص ٧٨).
(٧) حاصلُ الجوابِ أنّه لمَّا ذكرَ الدرهمَ ثمَّ وصفَهُ بأنَّه فلوسٌ وهو لا يمكن، عُرِفَ أنَّ المرادَ ما يُباعُ به من الفلوس، وهو معلوم عند الناس، فأغنى عن ذكرِ العدد، فلا تلزمُ جهالةُ الثمن. ينظر: «الفتح» (٦: ٢٨٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>