أحد الأمرين عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وأحد الأمورِ الثلاثةِ عند صاحبيه، أمّا الأمران: أحدهما: موتُ المحتالِ عليه مفلساً بأن لم يتركْ مالاً عيناً ولا ديناً ولا كفيلاً، والمرادُ بالعين: ما يفي بالمحال به، وكذا يقال في الدَّين، ولا بدَّ في الكفيل أن يكون كفيلاً بجميعه، فلو كفل البعض فقد توى الباقي، كما صرَّحوا به، والمرادُ بالدَّين ما يمكن أن يثبتُ في الذمَّة، فيشمل: النقود، والمكيلات، والموزونات. والثاني: أن يجحدَ المحالُ عليه الحوالة، ويحلفُ ولا بيَّنةَ للمحيلِ ولا المحتالِ على المحتال عليه، فإنَّ هلاكَ دينِ المحتالِ يتحقَّقُ بكلِّ واحدٍ من الموتِ والحلف المذكورين، ولو اختلفا، فقال المحتال: مات مفلساً، وقال المحيل بخلافِه، فالقول للمحتال مع اليمينِ على العلم؛ لأنّه متمسِّكٌ بالأصلِ وهو العسرة، كما لو كان حيّاً وأنكر اليسر.
وأمّا الأمورُ الثلاثةِ التي يثبتُ التَّوَى بأحدِها عند صاحبيه، فالإثنان منها ما مرّ، وأمّا الثالث: فهو أن يفلسَه القاضي: أي يحكم بإفلاسه في حياته. ينظر: «كمال الدراية» (ق ٥٠٥). «المبسوط» (٢٠: ٤٩). «الفتاوى العالمكيريّة» (٣: ٢٩٧). «المنح» (ق ٢: ٩١/ب). «الفتح» (٦: ٣٥١). (٢) ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (٢: ١٩٥). (٣) أي لأنّه عجزَ عن ذلك عجزاً يتوهَّمُ ارتفاعَهُ بحدوثِ مالٍ له، فلا يعودُ بتفليسِ القاضي على المحيل؛ ولأنَّ المال غادٍ ورائح، فقد يصبح الرَّجل غنيّاً ويمسي فقيراً وبالعكس. ينظر: «الزبدة» (٣: ١١٥). (٤) يعني إذا أودعَ رجلٌ رجلاً ألفَ درهمٍ مثلاً، وأحالَ فيها عليه آخر صحَّتِ الحوالة؛ لأنّه أقدرُ على التسليم، وكانت أولى بالجواز. ينظر: «مجمع الأنهر» (٢: ١٤٨).