(٢) أي لو ادّعت على زوجِها أنّه طلَّقَها ثلاثاً، وأقامت عليه شهودَ زور، وقضى القاضي بالفرقةِ بينهما، حَرُمَ على زوجِها أن يطأها ظاهراً وباطناً عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، ولو تزوَّجت بزوجٍ آخر حلَّ وطؤها كذلك عنده. وقال محمّد - رضي الله عنه -: يحلُّ للزوجِ الأوّل وطؤها ما لم يدخلْ بها زوجٌ آخر، وإذا دخلَ بها فالآن حرمَ وطؤها على الأوّل، ولا يحلُّ للزوجِ الثاني وطؤها إذا كان عالماً بحقيقة الحال، ويحلُّ إن لم يعلمْ بها. وعلى قول أبي يوسف - رضي الله عنه - آخراً: يحلُّ للزوجِ الأوّل وطؤها سرَّاً، كذا ذكره شيخُ الإسلام - رضي الله عنه -،. ينظر: «شرح أبي المكارم للنقاية» (ق ٥٦٥). (٣) أي أصلُ مذهبِهِ كالحنفيِّ إذا حكمَ على مذهب الشافعيّ - رضي الله عنه - أو نحوه، أو بالعكس، أمّا إذا حكمَ الحنفيُّ بمذهبِ أبي يوسفَ - رضي الله عنه - أو محمّد - رضي الله عنه - أو نحوهما من أصحابِ الإمامِ فليس حكماً بخلافِ رأيه. ينظر: «الدرر» (٢: ٤٠٩ - ٤١٠). (٤) قال في «الفتح» (٦: ٣٩٧): والوجه في هذا الزمان أن يفتى بقولهما؛ لأن التارك لمذهبه عمداً لا يفعله إلا لهوى باطل لا لقصد جميل، وأما الناسي؛ لأن المقلّد إنما ولاه ليحكم بمذهب الإمام فلا يملك المخالفة فيكون معزولاً بالنسبة إلى ذلك الحكم.