(٢) أي لا يشترطُ تغاير فرعيها، بأن يكون لكلٍّ شاهدٍ شاهدان متغايران، بل يكفي شاهدان على كلِّ أصل، ولو قال: لا تغايرَ فرعيها كان أحسن، كما في «الزبدة» (٣: ١٦٩)، وهي كعبارة «الملتقى» (ص ١٣٦)، وعبارة «التنوير» (ص ١٥٤) مثل عبارة المصنف. (٣) لكن المعتمد عند الشافعية على خلاف ذلك، فلا يشترط تغاير فرعي الأصلين، ينظر: «التنبيه» (ص ١٦٣)، و «مغني المحتاج» (٤: ٤٥٥)، و «حاشية نهاية المحتاج» (١٠: ٢٧٦)، وغيرها. (٤) زيادة في أ و ب و م. وفي في: شهود. (٥) زيادة من أ و ب و م. (٦) زيادة من ب و م. (٧) وهو رواية محمد بن الحسن - رضي الله عنه - في «السير الكبير»، واختاره أبو الليث السمرقندي - رضي الله عنه - وصاحب «التبيين» (٤: ٢٤٠)، و «البحر» (٧: ١٢١)، وغيرهم، والمتون على قال المصنِّف - رضي الله عنه -.