(٢) ظاهرُهُ أنَّ العبارةَ المذكورةَ في «الهداية» (٣: ١٣٤) لا يمكنُ تأويلها، وليس كذلك، فإنَّ البيع من الأضداد لغةً واصطلاحاً، فيمكنُ أن يرادَ بالبيعِ الشراء، فلو قال: الشارح - رضي الله عنه -: فالأولى أن يقال، أو فالعبارةُ الحسنةُ حينئذٍ أن يقال… الخ، لكان أولى وأحسن. ينظر: «زبدة النهاية» (٣: ١٧٤). (٣) ينظر: «المنهاج» (٤: ٤٥٧)، و «نهاية المحتاج» (٨: ٣٢٨)، و «حاشيتا قليوبي وعميرة» (٤: ٣٣٣). (٤) رجَّح في «الملتقى» (ص ١٣٧) قول محمد - رضي الله عنه -، وجزم في «التنوير» (ص ١٥٥) بقولهما، ونصره الحصفكي في «الدر المنتقى» (٢: ٢٢٠). (٥) يعني بعد الحكم بشهادتهم؛ لأن ما أمضى من القضاء لا ينقض بقولهم ولا يجب الضمان عليهم؛ لأنهم ما رجعوا عن شهادتهم إنما شهدوا على غيرهم بالرجوع. ينظر: «مجمع الأنهر» (٢: ٢٢٠).