(٢) زيادة من ب و م. (٣) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -، وقد ورد بألفاظ مختلفة: منها: (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمةٌ فالقول قول البائع أو يترادان)، في «سنن الدارمي» (٢: ٣٢٥)، و «سنن ابن ماجه» (٢: ٧٣٧)، و «سنن الدارقطني» (٣: ٢٠)، و «مسند الشاشي» (١: ٣٢٨)، و «المعجم الكبير» (١٨: ١٧٤) واللفظ له، وفي «الموطأ» (٢: ٦٧١) بلاغاً، وقد صححه الحاكم، وحسَّنَه البيهقي، وقال ابن عبد البر: هو منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة العلماء تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيراً من فروعه، وقال صاحب «التنقيح» والذي يظهر أنه حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - بمجموع طرقه له أصل، بل هو حديث حسن يحتج به لكن في لفظه اختلاف والله أعلم، وأيَّدَه الزيلعي في «نصب الراية» (٤: ١٠٥)، وقال صاحب «معتصر المختصر» (٢: ١٣٤): إنه من الأحاديث التي استغنى عن طلب الإسناد فيها لصحتها عند العلماء، وينظر: «تلخيص الحبير» (٣: ٣١)، و «التحقيق» (٢: ١٨٤)، و «الخلاصة» (٢: ٧٦)، وغيرها.