(٢) العَول: وهو أن ترتفعَ السهامُ وتزيدُ فيدخل النقصانُ على أهلِها، كأنّها عالت عليهم فنقصتُهم. ينظر: «المغرب» (ص ٣٣٢). (٣) يعني إنّ لكلِّ واحدٍ من المدعيين حقّاً في العين على معنى أنَّ حقَّ كلٍّ منهما شائعٌ فيها، فما من جزءٍ إلا وصاحبُ القليلِ يزاحم فيه صاحب الكثير بنصيبه؛ فلهذا كانت القسمةُ فيه بطريق العول، فيضرب كلٌّ منهما بجميعِ دعواه، فاحتجنا إلى عددٍ له نصفٌ صحيح، وأقلُّه اثنان، فيضرب بذلك صاحبُ الجميع، ويضرب مدَّعي النصف بسهم، فيكون بينهما أثلاثاً. ينظر: «العناية» (٨: ٢٧٧). (٤) قال الفقهاء: فلانٌ يضربُ فيه بالثُلُث: أي يأخذ منه شيئاً بحكم ما له من الثُلُث. ينظر: «المغرب» (ص ٢٨١).