(٢) تخريجه (٢: ٤٦). (٣) صحح صاحب «الهداية» (٣: ١٧٧): أنه يردُّ كل الثمن، والمصنّف - رضي الله عنه - اختارَ ما في «المبسوط» حيث قال: يردُّ حصَّته من الثمن لا حصّتها بالاتّفاق، وذكر الإتقانيُّ: إنَّ محمّد - رضي الله عنه - نصَّ عن الإمامِ في «الجامع الصغير» (ص ٤١٣): في الأصل إنَّ الولدَ يردُّ بالحصّة من الثمن، وكذا الكَرْخِيُّ والطحاويُّ كلّ منهما في «مختصره» (ص ٣٥٥)، وكذا شمسُ الأئمّة البَيْهَقِيُّ في «الشامل» و «الكفاية»، وأبو اللَّيثِ في «شرح الجامع الصغير» فظهرَ أنّ ما جرى عليه في «الهداية» (٣: ١٧٧) مرجوح، وإن صحّحه، وكيف يستردُّ كلُّ الثمنِ والبيعُ لم يبطلْ في الجارية، حيث لم يبطلْ إعتاقه، بل يردُّ حصَّةَ الولد فقط، وأيَّدَهم عزمي زاده في «النتائج» (٧: ٢٨٢)، والزَّيْلَعِيّ في «التبيين» (٤: ٣٣٠ - ٣٣١).