للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوقع في الغرر والخداع بحيث تظن الأمة حرة، فتعامل معاملتها في الأحكام الشرعية، فكان رضي الله عنه ينهى الإماء أن يلبسن لبس الحرائر من الحجاب وغيره (١).


(١) ورواه عبد الرزاق / المصنف ٣/ ١٣٥، البيهقي / السنن الكبرى ٢/ ٢٢٦، ٢٢٧، وهو عند عبد الرزاق من ثلاث طرق، الأولى رجالها ثقات، وفيها عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مدلس من الثالثة، ولم يصرح بالسماع، ولفظها: أن عمر رأى أمة لابنه عبد الرحمن خرجت من عند ابنته حفصة، فعاقبها، ونهاها عن أن تلبسها لبس الحرائر، والثانية رجالها ثقات، وهي منقطعة من رواية عطاء بن أبي رباح عن عمر رضي الله عنه، وهو ثقة من الثالثة، ولفظها: أن عمر رضي الله عنه كان ينهى الإماء عن الجلابيب أن يتشبهن بالحرائر، وأما الطريق الثالث فرجاله ثقات، وفيه قتادة بن دعامة مدلس من الثالثة، لم يصرح بالسماع من أنس بن مالك رضي الله عنه، ولفظه: أن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة، فقال: إكشفي رأسك، لا تشبهين بالحرائر.
فهذه الطرق الثلاثة يرتقي ما فيها من نهي عمر رضي الله عنه الإماء عن أن يلبسن لبس الحرائر لدرجة الحسن لغيره، وإسناده عند البيهقي متصل ورجاله ما بين ثقة وصدوق. فالأثر يرتقي لدرجة الصحيح لغيره بمجموع طرقه، سوى ما فيه من ذكر الضرب فهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>