للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها"، فتصدق بها عمر أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول (١).

قال ابن عمر رضي الله عنهما: تصدق عمر بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له ثمغ وكان نخلاً (٢). وقد بين عمر مصدر هذا المال فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أصبت مالاً لم أصب مثله قط كان لي مائة رأس فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها، وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله عز وجل … الحديث (٣).


(١) مُتَمَوِّل: مال الرجل وتَمَوّل، إذا صار ذا مال. وتَمَوَّلهْ أي: اجعله لك مالاً. ابن الأثير/ النهاية في غريب الحديث ٤/ ٣٧٢ - ٣٧٣. والمراد به في الأثر: أي غير متخذٍ مالاً.
رواه البخاري/ الصحيح ٢/ ٤٤، ١٢٤، ١٣١، ١٣٢، مسلم/ الصحيح/ شرح النووي ١١/ ٨٥ - ٨٧، أبو داود/ السنن ٣/ ١١٦، ١١٧ وغيرهم.
(٢) رواه البخاري/ الصحيح ١/ ١٣١.
(٣) رواه النسائي/ السنن وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ٢/ ٧٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>